(فصل) في بيان وجوب الاستئذان وما يتعلق بذلك
  للبادي، وعشر للآخر» وقد روي عن الصحابة أنهم إذا التقى(١) اثنان بعد الافتراق ولو فرقت بينهما شجرة تصافحا. وصفتها: أن يضع كل منهما باطن كفه على باطن كف الآخر ثم يرسله، والتقبيل له مستحب؛ لفعل الصحابة من غير نكير من أحد منهم.
  (ومقارنة الشهوة تحرِّم ما حل من ذلك) النظر كله المتقدم(٢)، وهو رؤية المحرم لمحرمه، والجنس لجنسه، ومن دعت الحاجة له للنظر إلى غير محرمه كالطبيب والحاكم والشاهد وغيرهم، إلا الزوج لزوجته وأمته الفارغة عن الزوج (غالباً) يحترز مما لو خشي إن ترك النظر مع الشهوة تلف المرئي فإنه يجوز له ذلك، كالطبيب والمنقذ للغريق، إلا أن يخشى الوقوع في المحظور وهو الزنا فلا يجوز وإن خشي التلف.
  فَرْعٌ: والتفكر بالقلب في المعاصي(٣) كالزنا ونحوه محرم إن خشي منه الفتنة، وإلا جاز، والأولى الترك.
(فصل) في بيان وجوب الاستئذان وما يتعلق بذلك
  (و) اعلم أنه (لا يدخل) المكلف (على المحرم) له (إلا بإذن) من المحرم، وسواء كان الداخل رجلاً أو امرأة، وكذا المدخول عليه سواء كان رجلاً أم امرأة، والداً أو ولداً أو غيرهما مهما كان المدخول عليه غير جائز للداخل وطؤه(٤)، وذلك الاستئذان على جهة الحتم والوجوب «غالباً» يحترز ممن دعي للدخول إلى بيت فإنه يدخل مع الرسول ولا يحتاج إلى تجديد إذن، ومن ذلك خوف سارق وظهور منكر فلا يحتاج إلى إذن(٥).
  فَرْعٌ: وليكن المستأذن متنحياً عن الباب حال الاستئذان، ولا يتطلع من فرج الباب بالنظر في البيت؛ لأنه لا يأمن أن يقع نظره على من لا يحل له النظر إليه.
(١) في المخطوطات: أنهما إذا التقيا اثنان.
(٢) كذا في المخطوطات، ولفظ شرح الأزهار (٨/ ٢٧٦): من ذلك المتقدم ذكره.
(٣) في المخطوطات: للمعاصي. والمثبت من البيان (٥/ ٢٢٩) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٢٧٦).
(٤) كذا في المخطوطات، وهو ينقض قوله: وسواء كان الداخل رجلاً أو امرأة. ولفظ شرح الفتح كما في هامش شرح الأزهار (٨/ ٢٧٧): ويجب الاستئذان± على غير جائز وطء ومقدماته.
(٥) وكذا من ينقذ± الغريق. (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٢٧٧).