تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك

صفحة 605 - الجزء 5

(فصل) في شروط المدعي وحقيقته وشروط صحة الدعوى وحقيقة المدعى عليه والمدعى فيه وما يتعلق بذلك من وجوب إحضار المدعى فيه للبينة ونحو ذلك

  أما شروط المدعي فهي: التكليف، والاختيار، وصحة تملكه لما يدعيه، وأن يكون لنفسه أو بالولاية أو الوكالة. وكذا المدعى عليه.

  (و) أما حقيقة (المدعي) فهو (من معه أخفى الأمرين) بأن يكون الظاهر مع خصمه ومعه خلاف الظاهر، فيطلب بدعواه إسقاط حق عليه قد ثبت كالدين أو نحوه، أو عيناً في يد الغير يريد أخذها، أو يريد إلزامه حقاً لا يلزمه في الظاهر، ومن ذلك أن يدعي إيسار قريبه المعسر لإسقاط النفقة عنه، فهو يريد إسقاط حق قد ثبت عليه، فلما كان حاله أضعف الحالين كلف أقوى الحجتين، وهي البينة، وكانت أقوى للاحتياجِ إلى التعديل والبطلانِ مع الجرح. وهذا الحد - وهو الصحيح - لأبي طالب، وهو يلاقي الحد الآخر، وهو قوله: (وقيل) - وهذا للكرخي -: المدعي هو (من يخلى وسكوته) يعني: إن سكت لم يطالب بأن يدعي، وهو بمعنى القول الأول؛ لأنه إذا كان معه أخفى الأمرين فهو يخلى وسكوته، وعكسه المدعى عليه، وذلك (كمدعي تأجيل دين أو فساد عقد) فالمدعي للتأجيل في الدين الذي عليه لا يقال: إنه [لا] يخلى وسكوته بل يطالب بالدين؛ لأن المراد أنه يخلى وسكوته في دعوى التأجيل، فهو لا يطالب بأن يدعي التأجيل، وكذا من ادعى الفساد في العقد، وقد أشار الإمام # إلى ذلك بقوله: «وقيل» فإن من ادعى أن العقد الذي بينه وبين خصمه فاسد لا يقال: إنه لا يخلى وسكوته بل هو يطالب بما يترتب على صحة العقد؛ لأنا نقول: هو يخلى وسكوته لدعواه الفساد وإن لم يُخَلَّ بالنظر إلى [ما] ترتب على⁣(⁣١) صحة العقد من عدم صحة التفاسخ وتسليم الثمن وغيرهما فليس ذلك متعلق الدعوى، وإنما متعلقه الفساد، وهو يخلى وسكوته في دعوى الفساد، فافهم أن المعنى واحد بين الحدين،


(١) «على» ساقطة من (أ، ج).