[فصل: في ذكر ما لا يسمع من الدعاوى]
  فَرْعٌ: وإذا ادعى ذو اليد لنفسه بعد إقراره أنه للغير سمع دعواه؛ إذ الإقرار غير صحيح، إلا أن يقبل المقر له.
  فَرْعٌ: فإن أقر المدعى عليه أن الشيء لطفله لم تلزمه اليمين في المجلس ولا بعده إلا أن يدعى عليه أنه عالم أن ذلك له وأنه استهلكه بالإقرار لزمته(١)، فإن نكل لزمه الاستفداء، وإن تعذر فالمثل أو القيمة في القيمي للحيلولة.
  فَرْعٌ: من ادعي عليه شيء وبين المدعي على ذلك، ثم إن المدعى عليه باعه فإن الحاكم يحكم على المشتري ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى والبينة، والله أعلم.
  (إلا) أنه يقبل قول المدعى عليه (في كون) النقد (الغصب والوديعة) والوصية والإقرار وعوض الخلع (زيوفاً أو(٢) نحوه) يعني: نحو الزيوف، وهي النقد المغشوش بزيف أو نحوه، فإذا صادق المدعى عليه الغصب أو الإيداع أو الوصية أو الإقرار أو عوض الخلع به وادعى أنه زيوف أو نحوه - قبل قوله مع يمينه إن طلب منه، والوجه في ذلك أن هذه الأمور قد تقع في الزيوف، فقد يغصب أو يودع؛ ولذا قبل قوله، وأما القرض وثمن المبيع والمهر وعوض الكتابة فإن جرى عرف بالتعامل بالزيوف أو نحوها في البلد قبل قول من لزمه شيء من ذلك أنها زيوف أو نحوها، وإن لم يجر التعامل بها لم يقبل قوله؛ إذ الظاهر لزومها من غير الزيوف.
[فصل: في ذكر ما لا يسمع من الدعاوى]
  (فصل) يذكر الإمام # فيه أموراً (ولا تسمع دعوى(٣)) بعدها، وجملتها أربعة:
  الأول قوله: (تقدم ما يكذبها) فإذا سبق من المدعي ما يكذب دعواه لم تسمع منه، ولا بينته؛ لعدم سماع الدعوى، ومثاله: أن يدعي شخص على غيره عيناً وديعة أو عارية غير مضمنة أو مؤجرة غير مضمنة فيقول المدعى عليه: «ما أودعتني أو ما أعرتني أو ما أجرتني شيئاً» فيقيم المدعي البينة على ذلك فيقول: «قد رددتها عليك»
(١) في المخطوطات: لزمه.
(٢) في (ج): «و».
(٣) في (ج): الدعوى.