تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل) يذكر الإمام # فيه أمورا يكون القول فيها للمدعى عليه وهو المنكر ذلك

صفحة 640 - الجزء 5

  وقد قيل غير ذلك في القسمة له، والمختار هو ما حررناه هنا.

  فَرْعٌ: وإذا كان المدعى ليس في أيديهما أو أحدهما أو يد ثالث مقر لهما أو لأحدهما - لم يحكم في ذلك بنكول ولا يمين، بل بالبينة فقط؛ لجواز التواطئ على بيت المال، فتأمل.

  فائدة: لو ادعى رجل في يده شيء أنه شراه من زيد، وادعى زيد أنه شراه من ذي اليد - قسم بينهما؛ لإقرار كل واحد باليد لصاحبه لما أضاف الشراء منه.

(فصل) يذكر الإمام # فيه أموراً يكون القول فيها للمدعى عليه وهو المنكر ذلك

  فقال: (والقول لمنكر النسب) فمن ادعى أن نسبه ثابت من فلان وأنكره ذلك الفلان فالقول للمنكر، والبينة على مدعي ثبوت ذلك، فإن بين مع التدريج وحكم الحاكم أيضاً بذلك - يعني: بثبوت النسب - ثبت النسب وجميع ما يتبعه من لزوم النفقة للمقر⁣(⁣١) والإرث بعد الموت وسائر الأحكام، وإن أنكر المدعى⁣(⁣٢) عليه ونكل عن اليمين الأصلية أو رد اليمين على المدعي لزمته النفقة بذلك، لا النسب فلا يثبت وكذا التوارث لا يرث أحدهما الآخر سواء كان ذلك النسب المدعى ثبوته بواسطة بينهما أم لا كالأبوة.

  (و) القول أيضاً لمنكر (تلف المضمون) عليه، والبينة على مدعي التلف، كالمرتهن والغاصب ونحوهما لو ادعى تلف الرهن أو العين المغصوبة وأنكره المالك فالقول للمالك في نفي التلف، وعليه اليمين على القطع بأن تلك العين باقية، ويجوز له اليمين استناداً إلى الظاهر، إلا أن يظن صدق مدعي التلف لم يجز له، وكذا لا يجوز له الحلف مع الشك على الصحيح، فإن بين المدعي التلف وإلا [حلف المالك و] حبس [المدعي] حتى يغلب في ظن الحاكم أنها لو كانت باقية لسلمها⁣(⁣٣). وإذا طلب الإمهال لإحضار


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) لفظ شرح الأزهار وهامشه (٨/ ٣٣٠): وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ من النفقة، وإن نكل عن اليمين أو رد اليمين وحلف المدعي لزمته النفقة ولم يثبت النسب والتوارث.

(٣) ثم يضمنه أوفر القيم إن كان التالف رهناً أو مستأجراً أو مستعاراً مضمنين، وإن كان غصباً فقيمته يوم الغصب.