تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر شروط تعتبر في الإقرار وتتعلق به

صفحة 682 - الجزء 5

(فصل): في ذكر شروط تعتبر في الإقرار وتتعلق به

  (و) اعلم أن الإقرار (لا) يصح إذا كان (لمعين إلا بمصادقته) يعني: بمصادقة المقر له لفظاً، بأن يقول للمقر: «صدقت»، أو إشارة ممن لم يمكنه النطق لعذر، فإن مات المقر له قبل التصديق صح من وارثه أن يصدق المقر وينفذ حكم الإقرار، ولا يعتبر أن يكون التصديق من المقر له في مجلس الإقرار. فإن لم يصدق المقر له المقر بل كذبه بطل الإقرار وبقيت العين المقر بها للمقر لا لبيت المال، فإن رجع المقر له إلى تصديق المقر قبل وصح الإقرار (ولو) لم تقع المصادقة⁣(⁣١) إلا (بعد التكذيب) للمقر (ما لم يصدق) في تكذيبه، بأن قال المقر للمقر له: «صدقت في تكذيبي» بطل الإقرار ولو صدقه في التكذيب بعد المجلس.

  وأما إذا كان الإقرار لغير معين⁣(⁣٢) فلا يحتاج إلى تصديق، ويكون المقر به لبيت المال.

  فَرْعٌ: وأما الإقرار للعبد بعتقه وللمرأة بالطلاق فلا يحتاج إلى مصادقة ويقع، وكذا الإقرار لمسجد ونحوه من منهل أو نحوهما⁣(⁣٣) فلا تعتبر أيضاً المصادقة، وكذا الموقوف عليه لا يحتاج إلى قبول، فإن رد كانت منافع الوقف للفقراء، وله الرجوع إلى التصديق ولو بعد الرد؛ لأنه حق يتجدد. وكذا الإقرار للصبي والحمل بعد وجوده لا يبطل برد الولي، ويبطل إذا رده بعد البلوغ، فإذا بلغ ولم يرد صح⁣(⁣٤) أو كان قد قبل له وليه. وأما الإقرار للعبد فكالحر، إذا رده بطل الإقرار، وكان⁣(⁣٥) في التحقيق إقراراً للسيد لكنه يبطل برد العبد كما قلنا في الهبة، ولا عبرة بتصديق السيد ولا رده.


(١) في المخطوطات: ولو لم يقع الإقرار. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٢) كأن يقول: هذا لغيري. وكمن يقول: «هذا للفقراء» فلا تعتبر المصادقة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٨/ ٣٨٥).

(٣) كذا في المخطوطات: لمسجد ونحوه من منهل ونحوهما.

(٤) وفي البيان (٥/ ٣٣٥) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٣٨٥): والإقرار للصغير وللحمل يصح إذا قبله وليه أو هو بعد بلوغه.

(٥) كذا في المخطوطات.