تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن أقر أن له وارثا ومسائل تتبع ذلك

صفحة 693 - الجزء 5

  بالنكاح؛ لجواز أن يثبت له منها⁣(⁣١) بوطء شبهة أو غلط، ويلزم المهر من مال الزوج عوضاً عن البضع المصادق به⁣(⁣٢) من الورثة، ولا يقال: الأصل براءة الذمة؛ لجواز أنها عالمة والزوج جاهل؛ إذ الحمل على السلامة أولى، فتأمل.

  (و) الزوج والزوجة إذا تصادقا على الزوجية فإنهما (لا يقرّان على) عقد نكاح تصادقا أنه (باطل) كأن يقرا أنه بغير ولي وشهود، أو بغير ولي أو بغير شهود ومذهبهما اعتباره⁣(⁣٣) ودخلا في العقد عالمين بأنه خلاف مذهبهما، فيجب التفريق بينهما من ذلك⁣(⁣٤) العقد الباطل ولا يقران عليه. (وفي) تصادقهما على العقد (الفاسد) الذي حصل بينهما (خلاف) هل يقران عليه أم لا، كأن يتصادقا أن العقد بغير ولي أو بغير شهود ومذهبهما اعتبار ذلك ودخلا فيه جاهلين، فهذا العقد فاسد، ولا عبرة بعلمهما باعتبار ذلك من بعد، فقيل: لا يقران على ذلك، والمختار أنهما يقران عليه ولا يعترضان إلا أن يترافعا قضى بينهما الحاكم المترافع إليه بمذهبه من التفريق أو عدمه.

(فصل): فيمن أقر أن له وارثاً ومسائل تتبع ذلك

  (و) اعلم أن (من أقر بوارث له) بقوله: «وارثي فلان، أو هو عقبي، أو أقرب الناس إليّ، ولا يرثني إلا فلان» فهذه الألفاظ حكمها واحد (أو) أقر بـ (ابن عم) له وصادقه المقر به (ورثه) يعني: ورثه المقر به جميع المال، وسواء بين التدريج⁣(⁣٥) أم لا، والفرق بين هذا وما تقدم: أنه فيما تقدم أقر وارث بوارث، وهنا أقر موروث بوارث (إلا) أن يكون (مع) هذا المقر وارث له من عصبة أو معتق أو ذي رحم، غير الزوجين، وأما مع الزوجين فيأخذ الموجود منهما نصيبه والباقي للمقر له كما [لو كان] لا وارث له رأساً (أشهر منه) يعني: أشهر من المقر به فإنه لا يرث جميع المال، بل ينظر:


(١) لفظ البيان (٥/ ٣٧٢) وهامش شرح الأزهار (٨/ ٤٠٠): لجواز أنه ثبت له منها.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) أو مذهب أحدهما ودخلا فيه مع علم من مذهبه الاعتبار.

(٤) كذا في المخطوطات.

(٥) في المخطوطات: بالتدريج. والصواب ما أثبتناه.