(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
(كتاب الشهادات)
  الدليل من الكتاب العزيز: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة ٢٨٢] {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}[البقرة ٢٨٢] {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ}[الطلاق ٢] {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}[البقرة ٢٨٢] {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}[النساء ٦].
  ومن السنة قوله ÷ لمن ادعى على غيره شيئاً: «شاهداك أو يمينه».
  وأما الإجماع فلا خلاف أن الشهادة طريق(١) من طرق الشرع.
  واعلم أن الشهادة على أربعة أنواع: نوع غلظ فيه الشارع، وهي الشهادة على الزنا، ونوع توسط فيه، وهو الحد والقصاص، ونوع خفف فيه، وهو الشهادة على الأموال والحقوق، ونوع أخف منه، وهو ما يتعلق بعورات النساء.
  واعلم أن الشهادة على خمسة أقسام:
  أحدها: على النكاح فيجب. والثاني: على الطلاق فيستحب. الثالث: على العقود الفاسدة بالربا فمحظور. الرابع: الفاسدة لا للربا فمكروه. والخامس: على المعاملات فمباح، فقد دخل في الشهادة الأحكام الخمسة، والله أعلم.
(فصل): [في بيان أنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  واعلم أنه (يعتبر في) شهادة (الزنا و) كذا (على إقراره) يعني: الإقرار بالزنا (أربعة) لا أقل منهم فيكونوا قَذَفَة، ولا يثبت الحد على المشهود عليه.
  (رجال) فلا تكفي شهادة النساء والخناثى، وتصح شهادة العبيد في ذلك، (أصول) فلا تكفي شهادة الفروع عن غيرهم من باب الإرعاء؛ لقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ}[النساء ١٥]، فالعدد في الآية ظاهر، و «منكم» مشعر باشتراط الرجال، ولا يكفي الفرع كالنساء لما كنَّ فرعاً عن الرجال، وكذا الإرعاء. والشهادة على الإقرار كالشهادة على الفعل فكان مثله.
(١) «طريق» ساقط من (أ).