تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح]

صفحة 25 - الجزء 6

  الشم، وذاهب الذوق فيما يفتقر فيه إليه، والأشم⁣(⁣١) هو ذاهب حاسة الشم، وكذا الأصم فيما يفتقر فيه إلى الصوت، ونحو ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

(فصل): [في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح]

  (و) اعلم أنه قد اختلف في (الجرح والتعديل) فقيل: هما (خبر لا شهادة) وهذا (عند المؤيد بالله)، والمختار أنهما شهادة في الخبر والشهادة، ويترتب على الاختلاف في ذلك فوائد (فيكفي) عند المؤيد بالله في الجرح والتعديل في الخبر والشهادة (عدل) جارح أو معدل (أو عدلة) فيهما، ولا يشترط العدد، والمختار لا بد فيهما من رجلين أو رجل وامرأتين، أو رجل ويمين المدعي لذلك⁣(⁣٢)؛ لكونها شهادة فلا بد من نصابها. وعند المؤيد بالله: يكفيان بالرسالة والكتابة، ومن العبد أن يعدل سيده أو شهود سيده، والمختار لا يصحان بالرسالة والكتابة، ولا من العبد تعديل السيد أو شهوده؛ لأنهما شهادة.

  (و) من فوائد الخلاف أنه يكفي من المعدل أو الجارح أن يقول في المعدل: (هو عدل، أو) كان جارحاً كفى أن يقول في المجروح: هو (فاسق) وإن لم يأت بلفظ: «أشهد» عند المؤيد بالله، والمختار لا بد من لفظها، وهو أن يقول: «أشهد أن فلاناً كذا» إما عدل أو فاسق، لكن إن كان الجارح من أهل البصيرة فيما يكون جرحاً أو تعديلاً بأن يكون فقيهاً كفى الإجمال منه، وهو أن يقول: «أشهد أن فلاناً عدل أو [أن] فلاناً مجروح»، وإن لم يكن عارفاً فلا بد من تبيين سبب ما يشهد به من تعديل أو جرح؛ إذ قد يتوهم ما يكون معدلاً جرحاً، والعكس.

  ومن فوائد الخلاف: عند المؤيد بالله لا يشترط حضور المجروحة شهوده والمعدلة عليه، والمختار أنه لا بد من حضور المجروحة شهوده وحضور من عدلت شهادة خصمه.


(١) كذا في المخطوطات، ولعلها: والأخشم.

(٢) في المخطوطات: كذلك. ولعل ما أثبتناه الصواب.