تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يصح الإرعاء فيه من الشهادة وما لا يصح، وبيان كيفية أدائه وتحمله

صفحة 32 - الجزء 6

(فصل): في بيان ما يصح الإرعاء فيه من الشهادة وما لا يصح، وبيان كيفية أدائه وتحمله

  أما ما يصح الإرعاء فيه فقد بينه الإمام # بقوله:

  (و) اعلم أنه (يصح) الإرعاء، بل قد يجب إذا طلب من الشاهد ذلك وأمكن وخشي فوت الحق، وكذا من معه شهادة لغيره وهو يخشى دنو الموت قبل أن يصل المشهود له إلى حقه، فإنه يجب عليه أن يرعي؛ لأنه⁣(⁣١) حق لآدمي يستخرج له بها حقاً. والإرعاء صحيح (في) كل شيء من عين أو دين أو منفعة أو نكاح أو طلاق أو عتاق أو نسب أو وقف غلة وأصلاً، وضابطه: أنه يصح في كل شيء (غير الحد) ومنه التعزير (والقصاص) فأما ما كان من الشهادة يوجب حدّاً ما أو قصاصاً فلا يصح الإرعاء فيها؛ لقول أمير المؤمنين كرم الله وجهه: (لا تقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص).

  نعم، والإرعاء يعتبر فيه (أن يرعي عدلين) عن الشاهد (ولو) شهد الفرعان، أعني: المرعيين (على كل من الأصلين) اللذين كانا متحملين للشهادة، كل واحد من الفرعين عن كل واحد من الأصل فإنه يصح ذلك؛ إذ قد حصل الشرط المعتبر - وهو أن أرعي عن الأصل عدلان، ولا يضر كون اللذين تحملا عن أصل هما اللذان تحملا عن الأصل الآخر، كما يصح أن يتحملا عن أصل واحد في شهادتين (لا) أنه يصح أن يرعي (كل فرد) من الرعيين (على فرد) من الأصلين، بمعنى أن يتحمل أحد الفرعين عن أصل والفرع الآخر عن أصل فلا يصح؛ إذ الإرعاء شهادة، ولا يكفي واحد فيها، فتأمل.

  (ويصح) أن يكون الفروع عن الأصل (رجلاً وامرأتين) على كل واحد من الأصلين ولو كان الأصلان رجلين، أو كل واحد من الرجل والمرأتين يستشهد على كل من الأصلين (ولو) شهد الرجل والمرأتان فروعاً (على مثلهم) يعني: على


(١) في هامش شرح الأزهار (٨/ ٤٨٩): لأنها.