(فصل): في حكم البينتين أو ما في حكمهما إذا تعارضتا
  والصفة، وكذا غيره من الأربعة الأُول وإن اتحدت الثلاثة الأخيرة من الأربعة الأُول، فإن اختلف المالان عدداً أو صكاً فمالان؛ لعدم اتحاد السبب، وإن اختلف المجلس مع عدم اتحاد الصك والسبب مالان وإن اتحد العدد، ومع اتحادهما مال واحد وإن اختلف المجلس والعدد، ودخل الأقل في الأكثر، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى.
(فصل): في حكم البينتين أو ما في حكمهما إذا تعارضتا
  (و) اعلم أنها (إذا تعارضت البينتان أو) اليمينان أو النكولان فإما أن يمكن أن يستعملا معاً أو لا، إن (أمكن استعمالهما لزم) الاستعمال ويحملان على السلامة، وصورة ذلك: أن يدعي شخص «أن فلاناً أوصى له أو باع أو أقر أو وهب له شيئاً وهو كامل العقل» ويقول ذلك الشخص: «بل فعلت ذلك وأنا زائل العقل» وقد شفي، أو وارثه يقول: «إنما فعل مورثي كذا من وصية أو غيرها وهو زائل العقل»، فإذا أقاما جميعاً البينة كل على ما ادعاه فهو ممكن استعمالهما، ويحمل على أنه صدر منه إنشاءان: إنشاء وهو كامل العقل، والآخر وهو زائل العقل، ويحكم بالصحة لذلك التصرف، فيحكم للمدعي أنه فعله وهو صحيح العقل، وعلى هذا يقاس ما أمكن استعمال البينتين فيه. هذا إذا أضافت البينتان إلى وقتين، أو أضافت أحدهما إلى وقت وأطلقت الأخرى، أو أطلقتا، فأما لو أضافتا إلى وقت واحد أو أضافتا إلى وقتين وتصادق المدعيان أنه لم يصدر إلا إنشاء واحد فإنه يعلم أن أحد البينتين كاذبة، فلا يمكن استعمالها، ويتكاذبان ويرجع إلى الأصل، فإن كان أصل ذلك المتصرف بالوصية أو نحوها أصله الجنون أو هو الغالب عليه بقي الحق لمالكه أو وارثه وقد تكاذبت البينتان هنا فلم يعمل بأيهما؛ للرجوع إلى الأصل، وهو عدم صحة التصرف لذلك، وإن كان أصله العقل أو هو الغالب عليه أو استوت حالات صحته وجنونه أو التبس أيهما الغالب حكم بصحة ذلك التصرف، وقد رجحت هنا بينة مدعي الصحة ولم يعمل بالتكاذب (و) مع تعارض البينتين وعدم إمكان استعمالهما (ترجح الخارجة) وهي بينة من لم يكن