تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صور من الشهادة تكمل وإلا لم تكمل ولا يحكم بها

صفحة 64 - الجزء 6

  (و) اعلم أنه (لا يضمن المزكي) للشهود لو رجع عن تعديله، وكذا الجارح لا يضمن ما فات بسبب جرحه للشهود لو رجع عن الجرح. وسواء جعلنا الجرح والتعديل خبراً أو شهادة، ولا يكون من فوائد الخلاف، وكذا لا يضمن المفتي لو أخطأ في فتواه بعد أن وفى النظر حقه، وكذا المقوم للسلعة لو انكشف خطؤه، وأما المترجم فهو شاهد؛ ولذا اشترط أن يأتي بلفظها، فإذا رجع بعد الحكم ضمن.

  فائدة: إذا نقد الصيرفي الدراهم فانكشفت مغشوشة فلا شيء عليه، وسواء كان مجاناً أم بأجرة؛ لأنه كالمقوم، ولا ضمان عليه.

(فصل): في صور من الشهادة تكمل وإلا لم تكمل ولا يحكم بها

  (و) هي تسع: الأولى: أن يدعي أحد أن فلاناً الميت قريبه أو ابن عمه أو نحو ذلك بحيث يريد أن يرثه، فإذا أقام الشهادة على ذلك وجب أن (يكمل النسب) المشهود عليه بينهما (بالتدريج) لهما إلى شخص واحد، فلا يكفي الشهود أن يقولوا: هو وارثه أو ابن عمه أو نحو ذلك حتى يدرجوا نسبهما إلى جد واحد، بأن يقولوا: «هذا الميت فلان بن فلان بن زيد، وهذا الوارث فلان بن فلان بن زيد»، وعلى هذا القياس ما ارتفعت الدرج، أو يقولوا: «هو ابنه أو أبوه أو نحو ذلك» فهو كافٍ؛ إذ هو تدريج بذكر الأب والابن، فإن لم تكمل الشهادة بذلك - أعني: بالتدريج - لم تكمل ولا يثبت النسب ولا التوارث، وسواء كان للميت وارث مشهور غير هذا المشهود له أم لا.

  تنبيه: فإن قال الشهود: «ولا نعلم له وارثاً سواه» كملت الشهادة؛ فذلك يفيد ما يفيد التدريج، فيثبت النسب والميراث بذلك. هذا إن لم يكن للميت وارث مشهور النسب، فإن كان ولو من ذوي الأرحام لم يغنِ قولهم: «ولا نعلم له وارثاً سواه» ولا بد من التدريج، وإلا لم تكمل الشهاد كما يأتي ذلك قريباً إن شاء الله تعالى.