تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام تتعلق بالحوالة

صفحة 160 - الجزء 6

  (و) اعلم أنها متى كملت شروط الحوالة فإنه (لا) يثبت بعد ذلك (خيار) لأيهما، يعني: لا للحويل ولا للمتحول (إلا لإعسار) [من] المحال عليه انكشف من يوم الحوالة فإنه يثبت للحويل الخيار ويرجع على المحول، وأما إذا لم يحصل إفلاس المحال عليه إلا بعد الحوالة فلا خيار، وكذا لو مات مفلساً، والله أعلم.

  (أو) إذا انكشف (تأجيل) من المحيل للدين الذي أحال به على المحال عليه فللحويل الخيار لذلك، [فإن رضي به مؤجلاً صح؛ إذ هو تأخير مطالبة لا صفة زائدة⁣(⁣١) حتى لا يصح التحويل بذلك]⁣(⁣٢) (أو) إذا (تغلب)⁣(⁣٣) المحال عليه عن تسليم الدين المحال به، فيثبت للحويل الخيار لأحد هذه الثلاثة الأمور، ويكون على التراخي، ويثبت لوارثه من بعده، ولو أمكن إجبار المتغلب فتغلبه عذر تفسخ به الحوالة، وإنما يثبت له الخيار بهذه الأمور إذا (جهلها) المتحول (حالها) يعني: حال الحوالة، وأما إذا كان قد علم بها حالها فقد أسقط حقه من ذلك فلا خيار له بعد، والله أعلم.

(فصل): في أحكام تتعلق بالحوالة

  (و) اعلم أن (من رد مشترى) أو موهوباً أو عيناً معاوضاً⁣(⁣٤) بها أي معاوضة كانت ثم ردها المتملك لها (برؤية أو حكم أو رضا على) المعاوض بها من (بائع) أو نحوه وكان ذلك البائع أو نحوه (قد أحال بالثمن) لشخص (وقبض) ذلك الشخص ما حول له به البائع (لم يرجع) المشتري أو نحوه (به) يعني: بالثمن (إلا عليه) يعني: على البائع؛ إذ هو القابض له في الحقيقة، فيرده على المشتري، ولا يستحق المشتري الرجوع على القابض؛ لوقوع القبض والإحالة صحيحين، وهو


(١) كذا في المخطوطتين. لفظ هامش شرح الأزهار (٨/ ٦٤٨): إذ لو جعل صفة للدين لم تصح الإحالة؛ لأنه غير مساو.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).

(٣) جعل المؤلف أحد المجرورين في الأزهار فاعلاً والآخر فعلاً، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

(٤) في (أ، ج): غير معاوض. وفي (ب): عين معاوض. والمثبت هو الصواب.