(فصل):
  (وما) كان من الشيء المشترى فيه سبب للغير و (قد) طلب أن (شفع فيه) ولما يكن أخذه الشافع [بحكم أو تراضٍ فإنه (يستحق البائع ثمنه) دون المشتري؛ لإفلاسه عن الثمن، ولا يمنع الشافع](١) من الشفعة بعد الطلب، وأما إذا كان قد سلمت الشفعة بالتراضي أو كان الحاكم قد حكم بها فإن الثمن يكون للبائع وغيره من أهل الدين أسوة الغرماء.
  (و) أ (ما) إذا أفلس المشتري عن تسليم ثمن ما اشتراه و (لم يطلبه) البائع، بل سكت حتى حكم الحاكم بتقسيط مال المفلس على أهل دينه كلهم (فـ) إنه يكون ذلك الشيء المبتاع (أسوة الغرماء) بين البائع له وغيره، ولا يكون البائع أولى من غيره بعد الحكم، لا قبله فهو أولى؛ إذ طلبه على التراخي كما مر.
(باب الحجر) للشخص عن التصرف في مال نفسه
  وأسبابه كثيرة، وسيأتي منها: الصغر، والجنون، والمرض فيمن عليه دين مستغرق أو غيره فيما زاد على الثلث. ومنها: الرق، والرهن، فالرهن محجور عن التصرف فيه حال الرهن قبل الفك، لا التبذير - وهو الإنفاق في غير غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما قيمته عشرة بمائة لغير فائدة - فليس بسبب للحجر، لا الإنفاق في أحسن المطاعم والملابس والمشموم فليس بتبذير.
  ومن أسباب الحجر الدين، وهو المراد هنا.
(فصل):
  دليله حجر النبي ÷ على معاذ.
  وألفاظه أن يقول الحاكم للمديون: حجرتك عن التصرف في مالك، أو منعتك، أو حصرتك، أو حجرت عليك التصرف، أو عزلتك عن التصرف، أو نحو ذلك مما يفيد ذلك.
  (و) اعلم أنه يجب من باب النهي عن المنكر أن (يحجر الحاكم) ولو من جهة
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).