تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيمن يجب عليه التلوم [بصلاته إلى آخر الوقت، ومن يجوز له التقديم والتأخير للصلاتين معا]

صفحة 371 - الجزء 1

  وهو يقال: «غالباً» يحترز من عَصْرَي عرفة تقديماً⁣(⁣١)، وعشائي مزدلفة تأخيراً.

  فَرْعٌ: ولا ينافي التعجيلَ بالصلاة الاشتغالُ بقضاء الحاجة، والسواك، والطهارة، وانتظارُ الجماعة إلى نصف الاختيار، إلا في صلاة المغرب فلا يشتغل بقضاء حاجة ولا غيرها. وكذا التنفلُ المعتاد قبل الفريضة، إلا في صلاة المغرب فالأولى عدم التنفل قبلها بعد دخول وقتها؛ لقوله ÷: «لا تزال أمتي في خير ما بادرت بالمغرب قبل اشتباك⁣(⁣٢) النجوم» والله أعلم.

  مَسْألَة: والصلاة الوسطى صلاة الجمعة، وفي غير يوم الجمعة صلاة الظهر، كذا أقول، فافهم.

(فصل): فيمن يجب عليه التلوم [بصلاته إلى آخر الوقت، ومن يجوز له التقديم والتأخير للصلاتين معاً]⁣(⁣٣)

  (و) اعلم أنه يجب (على ناقص الصلاة) وهو الذي لا يتم الركوع أو السجودَ أو القيام أو الاعتدال لعذر مانع من ذلك، كالتعري لعذر، ومنه المكان المغصوب لو حبس فيه، وكالإقعاد، ولا فرق بين أن يكون أصلياً - وهو الذي يكون قبل الاستقلال على الرجلين - والطارئ وهو الذي يكون بعد ذلك، قبل التكليف أو بعده، وقد كان يمكنه الاستقلال عليهما، فلا فرق بين من يثقل به المرض حتى لم يمكنه القيام ومن خرج من بطن أمه لاصقة رجلاه بفخذه على وجهٍ لا يمكنه الفصل بحال، أو ليس له رجلان أصلاً فصلاته بدلية، أو كان ذلك العذر المانع من إتمام الصلاة مبيحاً لعدم الإتمام في الشرع كصلاة المسايف، وعند خشية الضرر لو أكمل [الصلاة]⁣(⁣٤) فصلى بالإيماء كذلك. ومن نقصان الصلاة عدم إكمال⁣(⁣٥) القراءة


(١) سيأتي في الحج أن الأفضل أن يصلي عصري يوم عرفة توقيتًا. (é). (من هامش شرح الأزهار).

(٢) ظهور صغارها وكبارها. (شرح).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج) وثابت في الباقي.

(٤) ساقط من (ج).

(٥) في (ج): «كمال».