تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر الإمام # فيه الأمور التي تخص الصلح الذي بمعنى الإبراء [والصلح الذي بمعنى البيع]

صفحة 191 - الجزء 6

(فصل): يذكر الإمام # فيه الأمور التي تخص الصلح الذي بمعنى الإبراء [والصلح الذي بمعنى البيع]⁣(⁣١)

  وهي سبعة: الأول: أنه لا يفتقر إلى قبول. الثاني: أنها لا تلحقه الإجازة (و) بقيتها ذكرها # في الأزهار بقوله: (ما هو كالإبراء) يختص بخمسة أمور: الأول: أنه (يتقيد بالشرط) كـ: صالحتك عن المائة [الدرهم] التي في ذمتك بخمسين [درهماً] إن عجلتها لي أو [إن] جاء زيد، وكذا التعليق [نحو]: إذا جاء غد فقد صالحتك عن كذا بكذا.

  فَرْعٌ: ولا يصح الرجوع قبل حصول الشرط بالقول، لا⁣(⁣٢) بالفعل فيصح كما ذلك قاعدة الشرط؛ فإن كان عقداً صح الرجوع قبل القبول ولو قبل⁣(⁣٣) حصول الشرط.

  والثاني: أن الصلح إذا كان بمعنى الإبراء (صح عن المجهول) بشرط أن يكون (بمعلوم) لا بمجهول، كأن يصالحه بعشرة دراهم - فهي معلومة - عما في ذمته وهو غير معلوم من وصية أو نذر أو نحو ذلك، فيصح بشرط أن يعلم أن المصالح به دون المصالح عنه؛ لئلا يكون ربا، وإذا التبس لم يصح؛ تغليباً لجانب الحظر. وأما في الصلح الذي بمعنى البيع فإنه لا يصح عن المجهول ولو بمعلوم، إلا في عوض الخلع ونحوه مما يقبل الجهالة فإنه يصح بيعه ممن هو عليه وإن كان مجهولاً، وقد تقدم في البيع⁣(⁣٤) في قول الإمام #: «فلا يصح معدوماً إلا في السلم أو في ذمة مشتريه» ولو مجهولاً كعوض الخلع.

  وقوله #: (كعن المعلوم) يعني: كما يصح الصلح الذي بمعنى الإبراء عن المعلوم يصح عن المجهول بمعلوم كما مر (لا العكس) من الصورتين، وهو أن


(١) ما بين المعقوفين من شرح الأزهار (٨/ ٧٠٠).

(٢) في (ب، ج): إلا.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: وسيأتي في البيع.