تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي ينعزل بها الحاكم

صفحة 242 - الجزء 6

(فصل): في بيان الأمور التي ينعزل بها الحاكم

  وهي سبعة، أولها: اختلال شرط من شروطها⁣(⁣١)، لو كانت قد حصلت ثم اختل أحدها بطلت ولايته، كالعمى والخرس ونحو ذلك.

  (و) الثاني: أنه (ينعزل بالجور) وهو الحكم بغير الحق، كأن يحكم بالربع لمن له النصف، أو يحكم بغير تثبت⁣(⁣٢)، بل خبطاً وجزافاً، فينعزل بذلك وإن وافق الحق، فقد فسر الجور بهما⁣(⁣٣)، يعني: الحكم بغير الحق، وبغير⁣(⁣٤) تثبت وإن وافق الحق. ولا يحتاج في ذلك إلى عزل الإمام له، فينعزل به وإن لم يعزل.

  (و) الثالث: (ظهور الارتشاء) منه على الأحكام فينعزل بذلك ولو مرة واحدة، ويصير حكمه بعد المرة الواحدة باطلاً، وهو يثبت أن يرتشي إما بالشهرة التي تفيد العلم بذلك، أو بشهادة عدلين أنه يرتشي ولا يعينا لمن⁣(⁣٥) أو ممن ارتشى، ويكون من باب الحسبة، فهو جرح اعتبر فيه العدد، وذلك عدلان (لا) إذا ثبت أنه ارتشى من فلان (بالبينة عليه) بالرشوة منه فهو بينة لغير مدعٍ، أو يشهدان على فعلها حيث قالا: ارتشى منّا، فلا يثبت ذلك بالبينة هذه، وتأمل الفرق بين الصورة الأولى التي قلنا: إنه يثبت كونه مرتشياً بشهادة العدلين من باب الجرح وهذه حيث قال الإمام: لا بالبينة، ففي الأولى شهدا أنه يرتشي من دون تعيين ممن فذلك من باب الحسبة، وفي الصورة الثانية شهدا أنه ارتشى من فلان فذلك شهادة لغير مدعٍ (إلا) أن تقام البينة (من مدعيه) يعني: من مدعي الرشوة منه فإنها تقبل؛ إذ البينة بعد الدعوى من ذلك الراشي المدعي، فتسمع وينعزل بها، وهل له أن يدعي أنه ارتشى من غيره أم لا؟


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٨): من شروط القضاء.

(٢) في (أ، ب): بغير بينة، وكتب على «بينة»: تثبت، وفي (ج): تثبت بينة.

(٣) كذا في المخطوطات. والصواب: بأحدهما.

(٤) صوابه: أو بغير. كما تقدم.

(٥) كذا في المخطوطات.