تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 249 - الجزء 6

(كتاب الحدود)

  الحد في اللغة: المنع، ويجمع [على] حدود، يقال: حدني عن كذا، يعني: منعني، ومنه سمي السجان حداداً لمنعه المسجون من الخروج، ومنه:

  يقول لي الحداد وهو يقودني ... إلى السجن: لا تجزع فما بك من بأس

  والحد في اصطلاح الشرع: عقوبة مقدرة في البدن بضرب أو نحوه لاستيفاء حق الله.

  أصل ذلك من الكتاب قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}⁣[النور ٢] {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}⁣[المائدة ٣٨]، وكآية القذف وآية المحارب وغير ذلك كثير في الكتاب الكريم.

  ومن السنة قولاً⁣(⁣١) وفعلاً، وهو ظاهر؛ فإنه رجم ماعز بن مالك الأسلمي والعامرية أيضاً - بالراء، ويروى بالدال المهملة - وغير هؤلاء مما هو مذكور في كتبه. والإجماع ظاهر في ذلك أنها ثابتة في الشرع إجمالاً وإن اختلف في تفاصيل بعضها.

(فصل):

  واعلم أنه (يجب إقامتها في) أي موضع ولو في دار الحرب حيث دخل الإمام أو أميره بجيش وزنا منهم أحد أو سرق فإنه يقيم الحد هنالك⁣(⁣٢) ولا يسقط في هذه الصورة، وإنما يقام في (غير مسجد) لأنه لم يوضع لذلك، وقد ورد النهي أيضاً في إقامتها فيها، وإنما يجب إقامتها (على الإمام وواليه) يعني: المتولي من جهته، لا غيرهما، فهو لا يجب، بل لا يجوز. ولا يكون للإمام أو واليه استيفاؤها إلا (إن وقع سببها في زمن) ولايته لا قبله (و) أيضاً في (مكان يليه) يعني: ثابتة ولايته عليه، ويشترط أيضاً أن تستمر ولاية الإمام من حين وقوع سبب الحد إلى


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) حيث قد± ثبت له الحكم فيها.