تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يسقط به حد الزنا، وما يجب على الإمام فعله من الاستفصال، وحكمه لو ترك ذلك

صفحة 269 - الجزء 6

  (و) ندب أيضاً (الحفر) في الأرض (إلى سرة الرجل) المرجوم (و) إلى (ثدي المرأة) المرجومة، ويرد التراب عليه ويترك لهما أيديهما يدفعان بهما الحجارة.

  مَسْألَة: (وللمرء) والمرأة (قتل من وجد مع زوجته وأمته وولده) وإن لم يكن في وقت إمام، إذا كان ذلك مكلفاً، ولا إثم على القاتل في ذلك، وسواء كان ولده أنثى أم ذكراً ووجد معه أنثى فله قتلها، وكذا للمرأة قتل من وجدت مع ولدها أو أمتها، لا مع زوجها؛ إذ لا غضاضة عليها، وأما سائر المحارم فليس كالولد والزوجة، فليس للمرء قتل من وجد مع أخته أو أمه أو نحوهما. وكذلك يجوز لمن زني به حال نوم أو جنون قتل الزاني إذا انتبه من نومه أو أفاق من جنونه حال الفعل، سواء كان رجلاً أم امرأة؛ إذ نفسه أخص من ولده. وإنما يجوز القتل لمن وجد مع من ذكر (حال الفعل) وهو الزنا (لا بعده) فلا يجوز (فيقاد بالبكر) لا إن كان ثيباً فلا يقاد به لو قتله بعد الفعل.

  نعم، وإذا قتل المرء من ذكر وادعي عليه ذلك القتل فله الإنكار واليمين وينوي «ما قتله قتلاً يستحق عليه فيه القصاص»، وإن أقر فإن ادعى أنه لم ينزجر المقتول عن ذلك الفعل إلا بالقتل بيَّن على ذلك، ويكفي عدلان أو رجل وامرأتان، وإن ادعى أنه وجده يزني بيَّن على ذلك بأربعة رجال عدول⁣(⁣١)، فتأمل، والله أعلم.

(فصل): في بيان ما يسقط به حد الزنا، وما يجب على الإمام فعله من الاستفصال، وحكمه لو ترك ذلك

  (و) اعلم أنه (يسقط) الحد بأحد تسعة أشياء:

  الأول: (بدعوى الشبهة) فإذا ادعى أنه ظنها زوجته أو أمته سقط عنه الحد، وقوله: (المحتملة) يعني: يمكن حصولها، بأن تكون له زوجة أو أمة، فإن لم يكن له فهو غير محتمل؛ إذ لا زوجة له، وقد قال: «ظننتها زوجتي»، ومما يمكن معه


(١) لفظ البيان (٦/ ١٨١) وهامش شرح الأزهار (٩/ ١٠٤): بأربعة ذكور أصول.