(باب حد القذف)
  ذلك المرجوم الإحصان فانكشف خلافه من كونه في نكاح فاسد أو ذاهب العقل أو نحو ذلك (ضمن) ذلك المتولي لإقامة الحد ما كان قد وقع بسبب تقصيره في الاستفصال من أرش(١) أو دية، ويكون الضمان عليه من ماله (إن تعمد) عدم الاستفصال، وينعزل من الإمامة أو القضاء ولا يقتص منه، وسواء كان الموت بانضمام فعله إلى من رجم أو بفعله منفرداً فإنه لا يقتص منه بحال، وإنما تلزمه الدية فقط. وأما المأمورون بالرجم أو الجلد فهم كالحاكم ملجأون إلى ذلك بالأمر فلا ضمان عليهم (وإلا) يتعمد المتولي التقصير في الاستفصال بل أخطأ (فمن بيت المال) يكون ضمان ذلك منه من أرش أو دية، ولا يكون على عاقلته؛ لأنه يؤدي إلى الإضرار بهم؛ لكثرة الخطأ من المتولي، ولا على الشهود؛ لأنه كان يجب عليه البحث، فإذا لم يفعل فهم غير ملجئين له؛ فلذا لم يضمنوا.
  فَرْعٌ: فإذا كان الحاكم قد سأل عن حاله واستفصل كل المسقطات فقامت الشهادة على كل ما يسأل عنه الحاكم أو الإمام أو نحوها(٢) وانكشف خلاف ما شهد به الشهود وجبت الدية على هؤلاء، أي: الشهود الآخرين، والمراد حصة شهود الإحصان، وذلك ثلث الدية حيث يكون هؤلاء الشهود بما سئل عنه الحاكم وانكشف خلاف ما شهدوا به وهم غير شهود الزنا، وإن كانوا شهود الزنا فكل الدية عليهم، فتأمل.
(باب حد القذف)
  القذف لغة: الإلقاء، ومنه: {بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ}[الأنبياء ١٨] واصطلاحاً: إلقاء الفاحشة من شخص مخصوص على شخص مخصوص مع شرائط.
  ودليله من الكتاب: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}[النور ٤]، ومن السنة فعل النبي ÷؛ فإنه حد قذفة
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) كذا في المخطوطات.