تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يتضمن ذكر من يقطع بالسرقة وشروطه

صفحة 295 - الجزء 6

(باب حد السارق)

  الدليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}⁣[المائدة ٣٨]، ومن السنة قطع رسول الله ÷ يد الذي سرق المِجَن - بكسر الميم وفتح الجيم - وهو الترس، وقيمته عشرة دراهم، رواه أبو داود، وروي أن صفوان بن أمية سُرق رداؤه من تحت رأسه وهو نائم في المسجد فانتبه وصاح وأخذ السارق، وجاء به إلى النبي ÷ فقطع يده، فقال صفوان: يا رسول الله، ما أردت هذا هو صدقة له، فقال ÷: «هلّا كان قبل أن تأتي به»، وقد حمل هذا على أنه كان قبل اعتبار الحرز، أو أنه قد نسخ⁣(⁣١) بقوله ÷: «لا قطع على المختلس والخائن والطرار⁣(⁣٢)».

(فصل): يتضمن ذكر من يُقطع بالسرقة وشروطه

  واعلم أنه (إنما⁣(⁣٣) يقطع بالسرقة من) جمع شروطاً سبعة:

  الأول: أن يكون قد (ثبت) إما (بشهادة عدلين) رجلين أصلين (أو) ثبت بـ (إقراره) ويعتبر أن يكون (مرتين) ولو في مجلس واحد، ([أنه سرق])⁣(⁣٤) فلو أقر مرة واحدة لم يلزم القطع ويلزم المال، وكذا لو كان الشهود رجلاً وامرأتين لم يلزم القطع ويلزم المال. وإذا أقر مرة بعد الشهادة بطلت فلا يحد لها، ويلزم المال بالإقرار. فظهر لك أن حق الله فيه آكد، فاعتبر تكرار الإقرار مرتين، ولا يحكم بالنكول، ويسقط بالشبهة في المال كما يأتي، وجعل درهمه ثمانياً وأربعين شعيرة تغليباً لجانب السقوط.

  وقد جعل فيما يقطع به السارق ضابط لأهل المذهب الشريف أعزه الله، وهو


(١) الفعل لا ينسخ.

(٢) الطرار: هو الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه. (نهاية).

(٣) «إنما» ساقطة من المخطوطات. وأثبتناها من الأزهار.

(٤) ما بين المعقوفين من المخطوطات. وأثبتناه من الأزهار. وأثبتناه في هذا المحل كما في التاج (٤/ ٢٣٥).