تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من يقتص منه ومن لا، وما يقتص فيه من الجنايات:

صفحة 333 - الجزء 6

(فصل): في بيان من يقتص منه ومن لا، وما يقتص فيه من الجنايات:

  أما ما⁣(⁣١) يقتص منه فاعلم أنه (إنما يجب القصاص) على الجاني إذا جمع شرطين:

  الأول: أن يكون (في جناية مكلف) فلو كان صبياً أو مجنوناً أو نائماً أو مغمى عليه لم يجب عليه قصاص فيما جناه في هذه الحال، وأما السكران فيقتص منه بما جناه حال سكره. ولا يعتبر أن يكون المقتص [منه] مكلفاً حال القصاص، فإذا جنى وهو عاقل اقتص منه ولو كان حال القصاص زائل العقل. وأما الأخرس فيقتص منه إن ثبتت منه الجناية بالشهادة أو بإشارته المفهمة.

  الثاني: أن يكون الجاني (عامد) لا خاطئاً فيما جناه فلا قصاص في الخطأ.

  وأما ما يجب فيه القصاص من الجنايات فذلك أن تكون الجناية (على نفس) وذلك واضح، فإذا قتل نفساً اقتص منه بها (أو) تكون الجناية [على] (ذي مفصل) كاليد والرجل، ولا بد أن تكون الجناية في مفصله، كمفصل الأصابع أو الكف أو المرفق، وكذا في الرجل إما مفصل الأصبع أو القدم أو الساق. ولا يثبت القصاص إلا بعد البرء، فيجب التأخير حتى يبرأ المجني عليه؛ لجواز أن يموت (أو) كانت الجناية (موضحة) وهي التي توضح العظم ولم تهشم، ولا بد أن تكون قد (قدرت طولاً وعرضاً) فإذا علم قدرها في الطول والعرض لزم القصاص فيها، ويكون القصاص قطعاً لا ضرباً؛ إذ لا تؤمن الزيادة به. ولا يعتبر فيها العمق لو كان اللحم مختلفاً غلظاً ورقة من الجاني والمجني عليه.

  فَرْعٌ: ولا عبرة بما زاد على الإيضاح، نحو أن يزيل جلدة رأسه جميعاً ويوضح في بعضه بفعل واحد فلا يقتص إلا بقدر الموضحة فقط؛ لا أنه⁣(⁣٢) بجلد رأسه، والأرش أرش موضحة.


(١) كذا في المخطوطات.

(٢) في المخطوطات: لأنه. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ١٨٩).