(فصل): في أحكام تتعلق بالإقامة
(فصل): في أحكام تتعلق بالإقامة
  (و) هي أنه (لا يقيم إلا هو) يعني: المؤذن؛ إذ قد ثبت الحق له بكونه المؤذن، فهو أولى بالإقامة، ولأنهما كالعبادة الواحدة؛ فلا يتولاهما اثنان إلا لعذر، وكذا الأذان كما يأتي. وامتناع صحة إقامة غيره ولو أعاد الأذان ذلك الغير إذ قد ثبت الحق للسابق به هو ما إذا أراد المؤذن صلاة الجماعة، فهو أولى بالإقامة.
  ولا حق في الإقامة لمن قد صلى ولو كان هو المؤذن، وكذا القاضي ولو أراد التنفل معهم، بخلاف الأذان لأنه للوقت، ولا تجزئ أيضاً إقامة من قد صلى، وكذا القاضي ولو أراد التنفل معهم، فافهم، والله أعلم.
  واعلم أنها تصح إقامة القاعد، وكذا الراكب. ويعتبر أن يكون حال الإقامة (متطهراً) من الحدث الأصغر بالماء، أو بالتراب، ولا يقيم إلا آخر الوقت، فتجزئ إقامته لنفسه ولمن هو دونه في الطهارة بالماء، لا لمن هو أكمل منه، وكذا تجزئ الإقامة بغير تيمم حيث هو فرضه، وذلك كعدم الماء والتراب، وإنما تجزئ الإقامة لنفسه ولمن هو على صفته، لا لمن هو متوضئ أو متيمم. ولو أقام متيمم ثم وجد الماء توضأ للصلاة ولم يعد الإقامة، وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها توضأ وبنى.
  فَرْعٌ: وتجزئ الإقامة ولو كان على ثوبه أو بدنه نجاسة طارئة؛ إذ ليست صلاة حقيقة، مهما كان متطهراً من الحدث الأصغر، كالخطبة، فتأمل.
  (فتكفي) تلك الإقامة الصحيحة (من صلى في ذلك المسجد) الذي أقيمت فيه لمن أقام ولغيره، وسواء سمع ذلك الغير تلك الإقامة أم لا وسواء كان حاضراً حال الإقامة أم لا بل كان غائباً، وسواء كان المقيم هو المؤذن أو غيره، وسواء صلى المقيم جماعة أم لا. وإنما تكفي تلك الإقامة لمن يصلي في المسجد (تلك الصلاة) التي وقعت الإقامة لها، لا غيرها، كلو أقيم للظهر كفت هذه الإقامة لمن أراد من بعد أن يصلي في ذلك المسجد صلاة الظهر ولو لم يحضر ذلك المسجد إلا بعد الفراغ من تلك الصلاة التي أقيم لها، لا لصلاة العصر فلا تكفي وإن حضر الإقامة وسمعها.
  وأما إذا أقيم لتلك الصلاة في بيت غير مسجد أو في فضاء فإنها لا تجزئ تلك