تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يسقط به القصاص وما يتوهم أنه مسقط وليس بمسقط:

صفحة 360 - الجزء 6

(فصل): في بيان ما يسقط به القصاص وما يتوهم أنه مسقط وليس بمسقط:

  (و) اعلم أنه (يسقط) القصاص بأحد أمور ستة:

  الأول: (بالعفو عنه) يعني: عن المقتص منه، فإذا عفي عنه عن القود سقط وإن لزمه⁣(⁣١) الدية (ولو) كان للمقتول ورثة ولم يقع العفو [إلا] (من أحد الشركاء) في⁣(⁣٢) الاقتصاص فإنه يسقط بذلك، ويسلم المعفو عنه الدية للعافي وغيره.

  فَرْعٌ: ولا يصح العفو من المجني عليه قبل وقوع الجناية ولو⁣(⁣٣) بعد خروج الرمية. فإن كان الرامي مقتصاً وعفا قبل وقوع السهم بعد خروجه من كبد القوس ثم وقع وقتل كان قصاصاً، وإن لم يقتل لم يكن له أن يقتص بعد العفو.

  فَرْعٌ: فإن اختار الوارث القود والدية معاً، أو المجني عليه بقطع اليد أو نحوها القصاص والدية معاً سقط القود [والقصاص] بذلك؛ لأن الاختيار للدية إسقاط للقصاص، وتلزم الدية؛ لأنه يسقط بالشبهة⁣(⁣٤)، واختيار الدية مع القصاص شبهة في إسقاطه.

  فَرْعٌ: ومن قطعت يده ثم عفا ثم سرت إلى النفس فلا قصاص؛ لتعذر استيفاء النفس دون اليد، ولتولدها عما قد عفي عنه، ويأخذ دية⁣(⁣٥) النفس إن لم يكن قد عفا عن أرش اليد، فإن كان قد عفا عن أرش اليد فلا شيء؛ لتولدها عن المفعو عنه كالقود، فتأمل، والله أعلم.


(١) في (أ): لزمت.

(٢) في المخطوطات: من. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) في المخطوطات: ولا بعد. والمثبت من البحر وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٢٩).

(٤) كذا في المخطوطات بتعليلين ولفظ البيان (٦ م ٢٨٨) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٢٩): فرع: فإن اختار الوارث القود والدية معاً أو القصاص والأرش معاً فقال الفقيه يوسف: يحتمل أن يسقط± القود والقصاص؛ لأنهما يسقطان بالشبهة، واختياره للدية مع القود يصير شبهة. [وتجب لهم الدية عوض القود والأرش عوض القصاص. (é)].

(٥) لفظ هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٢٩): ويتوفى دية النفس. ولفظ البحر: ويوفى.