تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان دية المملوك:

صفحة 400 - الجزء 6

  الظهار (أو كان) القاتل (عبداً فبصوم) بالباء الموحدة من تحت - فإذا تعذر التكفير بالرقبة لعدم الوجود أو لكونه عبداً وجب عليه أن يكفر بالصوم، وقدره (شهرين) ويجب أن يكون الصوم (ولاء) يعني: متوالياً، فإن فرق استأنف إلا لعذر تعذر معه الوصال كحيض وخشية مرض، لا سفر أو نحوه.

  فإن تعذر الصوم فلا إطعام حتى يتمكن⁣(⁣١) من الصوم؛ إذ لم يذكر في الآية إطعام ولا كسوة ككفارة اليمين، والله أعلم.

  (و) اعلم أنها (تعدد) الكفارة (على الجماعة) إذا اشتركوا في قتل مؤمن⁣(⁣٢) خطأ وجب على كل واحد كفارة ولا تسقط بفعل بعضهم (لا الدية) فلا تتعدد، بل تلزمهم⁣(⁣٣) دية واحدة على عدد رؤوسهم، فالدية في الخطأ تخالف العمد؛ إذ هي في الخطأ عوض عن دم المقتول، وفي العمد عوض عن دم القاتل.

  مَسْألَة: ومن جني على مورثه وسلم له الأرش ثم مات المجني عليه: فإن مات لا من الجناية ورث [الجاني] الأرش، وإن مات منها فإن كان الأرش باقياً بعينه لم يرث منه مطلقاً⁣(⁣٤)، وكذا إن كان باقياً في ذمة الجاني، وإن كان اشترى به شيئاً قبل موته فقد صار من جملة ماله، فيرث منه الجاني في الخطأ، لا في العمد. وكذا فوائد الدية يرث منها الجاني في الخطأ؛ إذ هي من المال، لا في العمد، والله أعلم.

(فصل): في بيان دية المملوك:

  (و) اعلم أن اللازم (في) قتل (العبد) ذكراً أم أنثى، وكذا في المدبر وأم الولد (ولو قتله جماعة) أحرار، أو عبيد وقد عفي عنهم عن القود أو سقط بوجه - فاللازم فيه (قيمته) فقط ولا يزاد عليها، وحكم هذه القيمة حكم الدية في تخيير


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ البحر وهامش شرح الأزهار (٩/ ٢٨٣): فلا إطعام؛ إذ لم يذكر.

(٢) كذا في المخطوطات. وقد تقدم أنها تجب في قتل الكافر المعاهد والمستأمن والرسول.

(٣) في المخطوطات: تلزمه.

(٤) سواء كان عمداً أو خطأ. بل يوفي عليه إلى قدر الدية. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٢٨٤) وهامش البيان (٦/ ٣٢٣).