تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في حكم جناية المملوك:

صفحة 409 - الجزء 6

  نفسه منه ولم يندفع إلا بالقتل، ولا ضمان في قتله، وكذا الذئب والضبع والسمع والنمر والأسد ونحوها مما هو معروف بالضرر ولو في حال عدم ضرره، وإذا كان شيء من هذه الحيوانات حاملاً كالهرة الضرارة وجب أن تترك إلى الوضع ثم إلى آخر أيام اللبأ إن وجد من يرضع ولدها، وإلا تركت إلى آخر الفصال، وأما إذا كان ضرر الحيوان نادراً فإنه لا يجوز قتله كالنملة والنحلة، إلا النملة التي تحمل الطعام الذي لا يتسامح به على سبيل الاستمرار أو تقع في سقف البيوت ويخشى ضررها بدخول المطر من وكرها فإنه يجوز قتلها وتحريقها إذا لم يمكن إلا به. ويدخل في الضرارات سائر البراغيث كالكتن والقمل والقُمَّل فيجوز قتلها في الحل والحرم، إلا القملة في حق المحرم؛ إذ هي بعضه، فتأمل، والله أعلم.

(فصل): في حكم جناية المملوك:

  (و) اعلم أنه (يخير مالك عبد) ونحو المالك إذا (جنى) العبد على نفس أو مال إذا كان ذلك الجرح (ما لا قصاص فيه) في النفس [ولا فيما دونها]، فيخير المالك ونحوه (بين) أمرين: إما (تسليمه) يعني: العبد بجنايته (للرق) ويسترقه ذو الجناية على ماله أو نفسه وإن قل أرشها، وينظر لو كان المجني عليه كافراً⁣(⁣١). (أو) يسلم المالك (كل الأرش) اللازم بجناية عبده بالغاً ما بلغ، بمعنى وإن زاد⁣(⁣٢) على قيمة العبد. وإذا باعه أو وهبه أو نحوهما بعد علمه بالجناية كان اختياراً للأرش، وإن كان قبل العلم لزمه إلى قدر القيمة.

  فَرْعٌ: فلو طلب السيد تسليمه فامتنع المجني عليه من قبوله فلا شيء على سيده، فإذا باعه أو أعتقه بعد ذلك لم يلزم إلا قدر قيمته، والزائد على العبد.

  (وفي) الجناية التي توجب (القصاص) على العبد في نفس لا يملكه المجني


(١) في هامش شرح الأزهار (٩/ ٢٩٧): ولو كان المجني± عليه كافراً. (حاشية سحولي لفظاً). ويؤمر ببيعه، روي عن الإمام عز الدين. (é).

(٢) في المخطوطات: كثر.