(فصل): [في بيان من يعقل عن الشخص وشروط العقل]
  (٥/ ٦ ١٤٥)، وفي شعر الرأس إذا لم يعد أو اللحية فوق نصف الدية، وفي سن الصبي الذي لم يثغر (٧/ ١٢ ١٤) [والمذهب: ١/ ٨ ١٣]، وفي لسان الأخرس حكومة ثلث دية (٢/ ٣ ٢٩١)، وفي ثدي الرجل حكومة، وفي السن العليل حكومة، وفي فك الورك من الرجل أو المرأة حكومة، وفي أصل السن بعد ذهاب الظاهر حكومة. وفي الشعر إذا ذهب وعاد حكومة. وفي الشعرة أو الشعرتين التأديب. وفي اللطمة والضربة حكومة، في قطع لسان الصبي بلغ حد التكليم ولم يتكلم حكومة. وفي شعر لحية المرأة للتألم حكومة. في الظفر إذا قلع حكومة، في ثدي المرأة إذا لم يبطل إمساك اللبن حكومة. في حلمة ثدي الرجل حكومة.
  وتقدير الغرة من القروش المتعامل بها (٣/ ٤ ٤٣) [والمذهب: ٣/ ٨ ٣٩]. وفي الفخذ حكومة، وفي الساق حكومة، في الكف بلا أصابع حكومة، وفي السن الزائدة حكومة، وفي سلس الريق أو جفافه أو الريح أو العرق حكومة. وفي الأهداب حكومة، في ما ذهب جماله حكومة ثلث ما فيه. في ذكر لا حشفة معه حكومة، في الفخذ حكومة، في الساق حكومة، في القدم بلا أصابع حكومة، في الدامية إذا كان موضعها صحيحاً(١) حكومة، في ذهاب العقل وعوده حكومة، في ذهاب البصر وعوده، في ذهاب السمع وعوده، في ذهاب الشم وعوده.
(فصل): [في بيان من يعقل عن الشخص وشروط العقل]
  (و) إذ قد ذكر الإمام ¦ صوراً فيما مر من الجنايات تلزم عاقلة الجاني أتبع ذلك بذكر شروط تتعلق بالعقل، منها: ما يرجع إلى الجاني، ومنها: ما يرجع إلى الجناية، ومنها: ما يرجع إلى المجني عليه، ذاكراً قدر ما تحمله العاقلة ومن يسلم الدية إن عدمت وما يتعلق بذلك فقال |: (يعقل عن الحر) الخالص حال
(١) في (أ، ج): بياض مكان «صحيحاً»، وفي (ب) كلمة لم نستطع قراءتها.