تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل):

صفحة 465 - الجزء 6

  في الإقبال أو الإدبار بعد ما أصيب أو كان⁣(⁣١) تارة كذا وتارة كذا فعليهم جميعاً أيضاً. وإن كانوا مختلطين فعلى ذوي جراحته، فإن استووا فعليهم جميعاً.

  فَرْعٌ: فلو وجد القتيل بين صفين صغار فادعى وليه القسامة على الصغار وترك أوليائهم فلا شيء في ذلك إلا من باب الدعوى إذا ادعى على معين وبين عليه، أو تقر عاقلته، أو ينكل عن اليمين بعد بلوغه، والله أعلم.

(فصل):

  (فإن) وجد القتيل في محل (لم يختص) بأحد كالقفار والسوائل المباحة التي لا تختص بأحد (أو) وجد في محل مختص بأناس لكنهم (لم ينحصروا) لكثرتهم، كسوق المدينة، والحمامات في المدائن، والجوامع العظام، والطرقات المسبلة العامة، والمساجد أيضاً العامة، وكمن يموت بازدحام الخلق عليه كفي الحج أو نحوه (ففي بيت المال) ديته، وكذا في كل قتيل لا يعرف قاتله ولا وجبت فيه قسامة فإنها تجب ديته في بيت المال، ثم إذا لم يكن بيت مال بأن تعطل أو ثمة مصلحة للموجود فيه أهم من الدية وجبت الدية على المسلمين؛ إذ يرثونه حيث لا وارث له، ولعله - يعني: التعيين - هنا إلى وارث المقتول، فتأمل.

  وهذا⁣(⁣٢) فيمن وجد فيه أثر الجراحة المؤدية إلى الموت ولو نادراً، لا من لم يكن كذلك فلعلها لا تجب ديته في بيت المال؛ إذ مر قريباً فيمن وجد طافياً أو في مدفن أو نحو ذلك مما هو قاتل بنفسه ولم يكن فيه أثر الجراحة فإنها لا تجب ديته في بيت المال، والله أعلم. والمسلمون فرع على بيت المال، فلا تجب عليهم فيما لم يجب على بيت المال فيه، فتأمل.

  تنبيه: وأما أسواق البوادي ومثلها الطرقات التي تسلك لعامة الناس في بعض الأوقات كيوم الجمعة أو العيدين وكذا المساجد إذا كانت تختص بغير


(١) في المخطوطات: كانت. والمثبت من البيان (٦/ ٤٠٤) وهامش شرح الأزهار (٩/ ٣٦٧).

(٢) في (أ، ج): وكذا. وهو تصحيف.