(فصل): يذكر فيه وجوب الوصية وما يوصى به وما يخرج من رأس المال وما يخرج من الثلث
  نفذ من رأس المال (ولا رجوع) له في حال مرضه ولا بعد أن يزول المرض (فيهما) يعني فيما ينفذ من رأس المال وفيما ينفذ من الثلث؛ إذ هو تصرف صحيح. ولعله يقال: إذا رجع في الزائد على الثلث في التصرف الذي لا ينفذ إلا من الثلث في حال المرض صح رجوعه؛ لعدم نفوذ التصرف في تلك الحال في ذلك الزائد وإن لم يرجع عن التصرف في ذلك الزائد إلا بعد أن صار المرض مرجواً لم يصح الرجوع إذ قد صار في حالة قبيل هذه التي يرجع فيها نافذاً من رأس المال.
  وما كان في المرض غير المخوف أو الأوائل(١) التي هي غير مخوفة ينفذ من رأس المال وإن مات من ذلك المرض، والله أعلم.
(فصل): يذكر فيه وجوب الوصية وما يوصى به وما يخرج من رأس المال وما يخرج من الثلث
  (و) اعلم أن الوصية (تجب) على من عليه أي حق لغيره، وسيأتي تفصيله، وإنما يوصي من لا يمكنه التخلص مما عليه في الحال، وإلا فهو الواجب، فإن لم يمكن وجبت (و) حيث يعرف أنه لا يتخلص مما عليه إلا بشهادة عليه يجب عليه (الإشهاد) على ما أوصى به، وإلا كفت الوصية في الخروج عن عهدة الأمر. وإنما يلزم الإيصاء (على من له مال) يتخلص به مما عليه، فأما لو كان لا مال له يوصي بالتخليص منه فإنه لا يجب عليه الإيصاء، بل يندب فقط كما يأتي إن شاء الله تعالى.
  وأما الموصى به فهو يجب الإيصاء (بكل حق) على الموصي سواء كان ذلك الحق (لآدمي) كالدين والمظلمة المتعين أربابها والمسجد أو نحوه المعين (أو) يكون ذلك (لله تعالى) سواء كان (مالي) بكل حال كالزكوات والأعشار والفطر والأخماس والمظالم الملتبس أهلها وأموال المساجد أو نحوها غير المعينة والنذر غير المعين وكفارة الصوم التي تلزم للشيخوخة، وكذلك كفارة الفوت، وكذا لو
(١) في المخطوطات: أوائل.