(فصل): في بيان ما إلى الوصي واستحقاق الوارث لما يبيعه الوصي بشفعة الأولوية
  مَسْألَة: وإذا حجج كل واحد من الوصيين عن الميت مثلاً ولم يعلم الآخر وكان ذلك في وقت فلعل القياس صحة التأجير عن الميت، ويلزم الوصيين ضمان أحد الأجرتين للتقصير في البحث، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما إلى الوصي واستحقاق الوارث لما يبيعه الوصي بشفعة الأولوية
  (و) اعلم أن الوصي (إليه تنفيذ الوصايا) التي أوصى بها الميت من حج أو صدقة أو عمارة أو إطعام أو عين للغير صدقة أو دراهم، وعليه الإيصال إلى ذلك الغير سواء كانت لغير معين كالفقراء أو لمعين كما في النذر، فذلك يخالف وارث المضارب(١)، (و) إليه أيضاً (قضاء الديون) اللازمة للميت بمعاملة أو نحوها من قرض أو غيره، وكذا قضاء الأغرام المعتاد والرفد الذي يعتاد به بين أهل المحلة؛ إذ هو دين، وكذا الضيافة التي تكون من جملة الأغرام في القرى أو نحو ذلك (و) إليه (استيفاؤها) أعني: الديون ممن هي عليه للميت، وسواء استوفاها ممن هي عليه من جنس اللازم للغير أم من غير جنسه، كأن يقبص عن الدراهم حباً أو نحوه أو العكس إذا كان ذلك لمصلحة رآها، بخلاف الوارث؛ إذ ولاية الوصي أقوى. وكذا إليه قبض الأعيان ممن هي عليه للميت وإقباضها أيضاً، ولا ولاية للوارث مع الوصي في ذلك كله، بل هو كالأجنبي معه.
  فَرْعٌ: وإذا قضى أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير إذن الوصي أو الوارث ثم حصلت الإجازة ممن له الولاية أجزى ذلك وبرئت ذمة الميت، والله أعلم.
  مَسْألَة: ويجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم أو يدفعه إلى الغير مضاربة إذا رأى في ذلك صلاحاً مع ظن السلامة، ولا يجب دفعه إلى الغير مضاربة أو يستأجر من يتجر فيه كما يجب زراعة أرضه؛ لأن الضرر في ترك زراعة أرضه أكثر.
  مَسْألَة: ويجو للوصي أن يفعل في مال اليتيم ما فيه صلاح [له] نحو الغرم الذي يعتاده الناس، وإطعام الضيف حيث فيه مصلحة، ويجوز للضيف الأكل منه
(١) المختار أنه يجب على وارثه الرد. (é) (من هامش شرح الأزهار ٩/ ٤٤٨).