(فصل): في بيان ما يغنم من الكفار وكيفية قسمة الغنيمة
  استعان بها وتلفت من دون إذن المالك، ويكون الضمان من ماله لما كان من دون رضا المالك، فإن كان برضاه ودفع ذلك عارية مضمنة كان الضمان للتالف من ذلك من بيت المال، ولعله إذا تكاملت شروط جواز الاستعانة من خالص المال فإنه لا ضمان ولو استعان بذلك من دون رضا المالك، والله أعلم. (و) يجب أن (ترد النساء) ونحوهن كالعبيد وذلك عن الخروج للجهاد وذلك (مع الغنية) عنهن في الجهاد؛ إذ فرض الجهاد مع الغنية ساقط عنهن فإن كان إليهن حاجة كصنعة طعام أو مناولة شراب أو مداواة جريح من أهلهن أو نحو ذلك فلا رد لهن، ويجب عليهن كالمماليك. ويعتبر المحرم في خروج الحرة لذلك كالسفر في غيره. ولعله لا تحتاج إلى إذن الزوج والسيد في الخروج لذلك كسائر الواجبات. وقد روي أنها خرجت امرأة لعلها في عهد رسول الله ÷ واسمها نسيبة - وفي الانتصار: نسبة - وفي يدها حربة، فقيل لها: ما تريدين بهذه؟ فقالت: أبعج بها بطن مشرك، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما يغنم من الكفار وكيفية قسمة الغنيمة
  (و) اعلم أنه (يغنم من الكفار) بالله أو بكتابه أو برسوله (نفوسهم) ويستعبدهم [المسلمون] بعد القهر لهم وثبوت الحكمة عليهم، كما فعل النبي ÷ في سبايا أوطاس وبني المصطلق وغيرهم(١). ولعل وجه الحكمة في [جواز] استعبادهم أنهم(٢) لفرط جهالتهم نزلوا(٣) منزلة البهائم فجاز تملكهم، والله أعلم. (إلا المكلف) وهو البالغ العاقل (من مرتد) عن الإسلام فإنه لا يسبى ولو صار له شوكة، والوجه في ذلك أنه لا يطرو الرق بعد الإسلام (ولو) كان المرتد عبداً فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، وينظر هل يتملك بعد أن
(١) في (ب، ج): وغيرهما.
(٢) في المخطوطات: أنه. والمثبت من هامش شرح الأزهار (٩/ ٥٢٨).
(٣) في المخطوطات: نزلوه. والمثبت من هامش شرح الأزهار.