(فصل): في بيان ما ينقض به عهد أهل الذمة والمحاربين والبغاة
  وأما إذا كان مملوك الذمي أو المستأمن من مثله(١) فإنه لا يجبر على بيعه على الصحيح.
  (و) اعلم أنه لا (يعتق) ذلك المملوك لهم وذلك(٢) (بإدخالهم إياه دار الحرب قهراً) منهم له؛ لأنه لا يملك نفسه بقهره، وأما إذا كان باختياره ملك نفسه وعتق، والمعنى أن دار الحرب يملك كل فيها(٣) ما ثبتت يده عليه، فإذا نقل العبد نفسه بنية تملكها ملكها بذلك وعتق، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما ينقض به عهد أهل الذمة والمحاربين والبغاة
  (و) اعلم أنه (ينتقض عهدهم)(٤) المؤبد والمؤقت، وإذا انتقض جاز أن يفعل بهم ما كان يجوز قبل العهد، وذلك (بالنكث) منهم للعهد، وإذا أنكروا النكث كان القول قولهم في عدمه؛ إذ الأصل العدم.
  نعم، والنكث يكون إما بقول، نحو أن يقول: نحن براء من العهد الذي بيننا وبينكم، أو قد نقض العهد، أو الزموا حذركم منا، أو نحو ذلك، أو بفعل، وذلك نحو أن يأخذوا السلاح ويتهيأوا لقتال المسلمين عموماً أو خصوصاً لناس منهم لأجل الإسلام أو لأجل طاعة الإمام في حق البغاة، أو يأخذوا شيئاً من أموال المسلمين على جهة القهر والغلبة، أو نحو ذلك. وإنما يكون ذلك القول أو الفعل نكثاً حيث يكون (من جميعهم) على جميع المسلمين أو بمخصوص(٥) لأجل الإسلام، (أو) وقع ذلك النكث من (بعضهم) ولو واحداً منهم، هذا (إن لم يباينهم الباقون) ممن لم ينكث، وتلك المباينة(٦) له (قولاً وفعلاً) إما بقتاله مع
(١) كذا في المخطوطات. ولعلها: ذمياً مثله، أو كافراً مثله.
(٢) كذا في المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: منها. والمثبت هو الصواب.
(٤) في المخطوطات: ينقض. والمثبت لفظ الأزهار.
(٥) كذا في المخطوطات. ولعل الصواب: أو على قوم مخصوصين.
(٦) في المخطوطات: هذا ممن لم ينكث وتلك المباينة له إن لم يباينهم الباقون ممن لم ينكث وتلك المباينة قولاً وفعلاً. فحذفنا التكرار.