(فصل): في ذكر مسنونات الصلاة
  ومنها: لو لم يجد ماء إلا قليلاً في مذهبه قد وقعت فيه نجاسة فإنه يعدل إلى التيمم، ولا يتوضأ بذلك الماء وإن كان غيره يقول بعدم تنجيسه؛ لكونه عند الغير كثيراً ولا ينجس بتلك النجاسة في مذهب الغير.
  وهل يحسن منه العدول إلى مذهب الغير فيثاب على ذلك إذ يكون في تلك - [أي:] صلاته أو طهوره - عاملاً بالأصل على رأي غيره من العلماء؟
  في ذلك طرفان:
  الطرف الأول: أن يكون مذهبه عدم جواز مذهب الغير، كمسألة الماء القليل، فلا إشكال أنه محرم عليه العمل بمذهب الغير؛ إذ يرى أنه نجس.
  الطرف الثاني: أن يستجيز مذهب ذلك الغير، وفي ذلك صورتان: إما أن يكون العمل بمذهب الغير على جهة الاحتياط فكذا أيضاً لا يعمل به، وذلك كمسألة التيمم بما دق من الحجارة ونحوها، فلا يعمل بمذهب الغير ويتيمم بذلك احتياطاً، ولا يستحب ذلك.
  الصورة الثانية: أن يكون مذهب الغير عنده هيئةً مضافة إلى واجب في مذهبه ثم تعذر مذهبه، وذلك كمسألة السجود على الجبهة، فإنه إذا تعذر وأمكنه السجود على أنفه فإنه يستحب له ذلك، فتأمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
(فصل): في ذكر مسنونات الصلاة
  (و) اعلم أن (سننها) يعني: الصلاة، ثلاثة عشر نوعاً، سيأتي تعدادها قريباً إن شاء الله تعالى.
  واعلم أن مذهبنا أنه لا يسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حتى يحاذي بهما منكبيه، لنا في ذلك: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة».
  قال في الشفاء ما لفظه: قلنا: إنه ÷ ذم رفع اليدين في الصلاة من غير أن