تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في صلاة العليل:

صفحة 466 - الجزء 1

  التنبيه عليه أن المرأة فيه تخالف الرجل.

  وأما في التوجه فإنها تقول: «حنيفاً مسلماً» كالرجل؛ عملاً بظاهر القرآن، ويرجع الضمير إلى الوجه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

(فصل): في صلاة العليل:

  الأصل فيها قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}⁣[النساء: ١٠٣] فسَّرها ابن مسعود بصلاة العليل. ومن السنة خبر عمران بن الحصين قال: كان بي الباسور، فسألت النبي ÷ عن الصلاة؟ فقال: «صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب».

  (و) اعلم أن الواجب على العليل أن يفعل من الصلاة ما أمكنه، و (تسقط) الصلاة (عن العليل) بأحد أمرين: الأول: (بزوال عقله)⁣(⁣١) والقدر المعتبر من زوال عقله الذي تسقط به الصلاة: هو أن يزول (حتى تعذر) عليه استكمال (الواجب) من الصلاة، واجباتها فقط، من دون اعتبار بالمسنونات، فإن أمكنه أن يأتي بالواجبات في الوقت لزمه ولو لم يتسع الوقت للمسنونات، وإن تعذر منه الإتيان بالقدر الواجب منها سقطت، وسواء زال عقله بالكلية أو بقي منه بقية؛ فإذا جاء آخر الوقت ولم يبق مقدار الوضوء والصلاة الواجب منهما، بحذف المسنونات - سقطت عنه الصلاة ولو أفاق في ذلك الوقت، ولو كان يدركها كلها بالتيمم حيث لم يكن العذر من جهة الماء، فلا صلاة عليه حينئذٍ لا أداء ولا قضاء، ولو كان صحيحاً في أول الوقت؛ فلو أفاق مقدار واجبِ واحدةٍ من الصلاتين وجبت الأخيرة فقط، ولا يجب قضاء الأولى، ولو صلى الأولى في هذا الوقت لم تصح ولزمه قضاء الأخرى؛ إذ تركها في وقت تجب عليه. ولو كان العليل يقدر على الفاتحة ولا يقدر على الآيات إلا وقد ذهب عقله سقطت عنه الصلاة.


(١) أداء وقضاء. (é). (شرح).

(*) ولو انخرم أحد علوم العقل فقط. (حاشية سحولي) (é). (شرح).