(فصل): في صلاة العليل:
  أو نحو ذلك، وهو إذا صلى منفرداً أتم ذلك الركن - فإنه يجب عليه ترك الجماعة؛ إذ هي سنة، واستكمال الفروض أولى من الإتيان بالسنن المؤدية إلى فوات الفرض، فتأمل، والله أعلم.
  فائدة: ومن يترك(١) الصلاة لخشية الضرر وجب عليه قضاؤها وإن كان الأداء ساقطاً عليه لخشية الضرر؛ إذ به يجوز الترك. وهذه تصلح «غالباً» في القضاء، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.
  (ثم) إذا لم يمكنه القيام ولا القعود للصلاة [يجب عليه أن](٢) يصلي (مضطجعاً، و) كيفية اضطجاعه: أن (يوجَّه) إلى القبلة (مستلقياً) على ورائه ورجلاه إليها، بحيث يقدّر لو قام لكان وجهه إليها. وهذا واجب عليه، ويومئ لركوعه وسجوده على هذه الحالة، ويكون إيماؤه لسجوده أخفض من ركوعه، ولا يصح إيماؤه لذلك وهو على جنب مثلاً أو نحو ذلك. فإن لم يمكنه ولا وجد من يوجهه إليها صلى إلى حيث أمكن بالإيماء آخر الوقت؛ ويجب عليه بذل الأجرة(٣) التي لا تجحف كشراء الماء، ويجوز أخذها كعلى الوضوء ونحوه.
[كيفية وضوء العليل]
  أما وضوء العليل فقد بينه الإمام ¦ بقوله: (ويوضِّئه) يعني: العليل (غيره) من جنسه فقط، أو محرمه، أو جائز الوطء بينهما، لا غير، ويجب عليه طلب من يوضئه(٤) بأجرة(٥)، وبغير أجرة حيث لا منة تلحقه، وأما الغير فلا يجب عليه أن يوضئ ذلك العليل ولو كان منكوحاً له، إلا المملوكة(٦) فيجب، وكذا التيمم والغسل إذا احتاج العليل إلى أحدهما فإنه يممه ويغسله غيره، ولو كان ذلك الغير
(١) في (ج): «ترك».
(٢) في (ج): «فإنه».
(٣) أي: على التوجيه إلى القبلة.
(٤) في الميل. (é). (شرح).
(٥) بما لا يجحف. (é). (شرح).
(٦) لعل الصواب: مملوكه.