تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مفسدات الصلاة

صفحة 478 - الجزء 1

(فصل): في ذكر مفسدات الصلاة

  قد يستدل على هذا الفصل بقوله تعالى: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢}⁣[المؤمنون]، وقوله ÷: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمُسٍ، اسكنوا في الصلاة»، فهو يلاقي⁣(⁣١) خاشعون؛ إذ الخشوع السكون. ورأى ÷ رجلاً يعبث بلحيته فقال: «أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه»، وعنه ÷: «إذا فسا أحدكم فليأخذ بطرف أنفه ولينصرف وليتوضأ وليعد صلاته» وهذا أشف [ما] في الفصل وأوضح في الاستدلال.

  والإجماع [إذ] لا خلاف أن للصلاة مفسدات وإن اختلف بما يكون الفساد.

  (و) اعلم أن الصلاة (تفسد) بأحد أمور أربعة:

  الأول: (باختلال شرط) من شروطها المتقدم ذكرها، وقد مر تحقيق الشرط، وهو ما يلزم استصحابه في جميع الصلاة كالوضوء. فلو انتقض وضوؤه أو حمل نجساً أو نحو ذلك مما يوجب اختلال شيء من الشروط - فسدت الصلاة، وسواء كان ذلك الشرط واجباً كالطهارة، أو موجِباً كالعقل، ولو زال بطلت الصلاة أيضاً. (أو) اختل (فرض) من فروضها: ذكر أو ركن⁣(⁣٢). وهو ما لا يجب استصحابه في كل الصلاة، كالاعتدال ونحوه، وذلك يخل⁣(⁣٣)، كلو ترك الواجب من القراءة أو بعضه، أو ترك ركنًا كالاعتدال أو ركوع أو سجود أو نحو ذلك.

  (غالباً) يعود إلى الشرط والفرض، أما الشرط فهو يحترز من الوقت لو خرج وقد قيد الصلاة بركعة فإنها لا تفسد⁣(⁣٤) الصلاة بذلك مع أنه شرط.

  وفي الفرض يحترز من نية قصد الملكين عند التسليم ومَن في ناحيتهما ممن في الجماعة، فذلك فرض كما مر ولا تفسد الصلاة بتركه ولو عمداً، ولا يوجب أيضاً سجود السهو.


(١) كذا في كل النسخ، ولعلها: «ينافي».

(٢) ولو سهوًا±، إلا أن يجبره قبل التسليم. (é).

(٣) في المخطوط: يخلو.

(٤) في غير الجمعة والعيدين والتيمم - فتبطل. (é). (شرح).