تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر مفسدات الصلاة

صفحة 479 - الجزء 1

[الفعل الكثير]

  (و) الثاني: أنها تفسد (بالفعل الكثير) إما من جنسها كزيادة ركعة عمداً، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، أو من غير جنسها، وسواء⁣(⁣١) كان عمداً أو سهواً، باختيار المصلي أم لا⁣(⁣٢)، كأن يتعثر في ثيابه. وقد مثل الإمام ¦ الفعل الكثير الذي يبطل الصلاة بقوله: (كالأكل والشرب) إذا حصل أحدهما من المصلي فإنها تفسد الصلاة بذلك. والمراد بذلك: هو الذي يمنع القراءة تحقيقاً أو تقديراً. ويعتبر أيضاً أن يتناول ذلك بيده⁣(⁣٣)، لا إذا كان في فمه فابتلعه فإنها لا تفسد، وذلك حيث لم يُعِد المضغ، فإن أعاده فسدت الصلاة؛ إذ يصير بذلك مانعاً للقراءة.

  وإنما يفسد الصلاة الأكل والشرب إذا وقعا من غير المستعطش والمستأكل، وهو: من لا يمكنه الصبر قدر الصلاة عن الطعام أو الشراب، بحيث يتضرر لو ترك ذلك في الصلاة، فمن كان كذلك فإنها لا تفسد الصلاة بالأكل أو⁣(⁣٤) الشرب منه قدر ما يدفع ضرره وقت الصلاة، وما زاد أفسد. وحيث لا يفسد لا يلزمه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، ويلزمه سجود السهو، ولا يؤم إلا بمثله.

  ومما يعفى عنه أيضاً لو كان يسيراً، نحو أن يكون بين أسنانه شيء فازدرده، وكسُكَّرة تنماع في فِيْهِ فازدرد ريقها - فإن ذلك لا يضر، ويلزمه سجود السهو، ولعله يعتبر هنا أن لا يعيد المضغ بحيث يصير الازدراد فعلاً كثيراً، وإلا أفسد، والله أعلم.

  ومن الفعل الكثير قتل الحية والعقرب ونحوهما ولو بفعل واحد.

  (و) يلحق بالأكل والشرب في إفساد الصلاة (نحوهما) وذلك كوضع اليد اليمنى على اليسرى إذا كان في كثير القيام، والمعتبر من المفسد من ذلك - على اشتراط الكثرة فيه - أن يكون الوضع أكثر من الإرسال في ركن واحد. وكاللطمة، والضربة،


(١) في (ج): «سواء». بدون واو.

(٢) لإصلاح الصلاة أم لا. (é).

(٣) إلى فمه. (شرح).

(٤) في (ج): «و».