(فصل): في بيان حكم بطلان صلاة الإمام والاستخلاف ومسائل تتبع ذلك
  في ظلمة صح أن يكونوا صفوفاً؛ لانتفاء موجب الصف الواحد، وهو رؤية بعضهم لعورة بعض، وكذا لو لم يسعهم الصف صلوا صفوفاً وغضوا أبصارهم. وأما الخناثى فهم لا يصلون إلا خلف رجل، فتصح صلاتهم صفوفاً، وقد مر أنه لا يصح أن تكون الإمامة خنثى سواء ائتم برجل أو بخنثى أو بامرأة.
  (و) إذا كانت صلاة النساء والعراة في الجماعة صفاً واحداً فإنه يقف (إمامهم وسط) الصف، والمؤتمون عن يمينه وشماله، لكن ذلك واجب في حق النساء، ولا يشترط أن يستوي مَنْ عن يمين إمامتهن ومَن عن يسارها، بل يصح ولو لم يكن في أحد الجانبين إلا امرأة واحدة وإن كثرن في الجانب الآخر، فإن تقدمت الإمامة ففي أول الصلاة لا تنعقد ولا تصح نية الائتمام بها، وفي أثنائها تفسد على المؤتمات بمتابعتها بعد التقدم، فإن عزلن صحت صلاتهن. وأما العراة فوقوف إمامهم وسط ذلك ندب فقط، فلو وقفوا عن يمينه أو عن يساره جميعاً صح. ولا يتلاصق العراة ولا ينظر بعضهم بعضاً، فإن وقع شيء من ذينك أثموا به ولا تبطل صلاتهم، سواء كانت الملاصقة بغير حركة الصلاة أم بها؛ إذ لم يُعدّ ذلك في المفسدات. وحيث يجوز لهم أن يصلوا صفوفاً، كما في الظلمة أو كانوا عمياً أو لم يسعهم المكان وقد غضوا أبصارهم ليقفوا صفوفاً - يجب عليهم تقديم الإمام كما لو لم يكونوا عراة؛ إذ قد زال الموجب لمنع تقدمه بتسويغ وقوفهم صفوفاً، وكذا لو كان الإمام كاسياً أيضاً وجب تقديمه، فتأمل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
(فصل): في بيان حكم بطلان صلاة الإمام والاستخلاف ومسائل تتبع ذلك
  (و) اعلم أن الصلاة (لا تفسد على مؤتم) إذا (فسدت على إمامه) الذي هو مؤتم به في تلك الصلاة (بأي وجه) فسدت على ذلك الإمام، سواء كان بحدث، أو فعل كثير، أو كلام، أو لحن، أو غير ذلك، وسواء فسدت الصلاة على الإمام عامداً للمفسد أم ساهياً، وسواء كان اللحن في جهرية أو سرية، أو في التشهد، أو غيرهما،