تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يرفع الحدث من المياه

صفحة 58 - الجزء 1

  نعم، والملتبس والمتغير بالطاهر غير المطهر الممازج إذا وقعت نجاسة تنجس بها، ولا يزال نجساً (حتى يصلح) من ذلك التغير؛ فيصير بعد صلاحه طاهراً؛ لكثرته وعدم تغييرِ النجاسة له، ولو زال تغيره بمعالجة وكان ذلك بغير ساتر كالمسك ونحوه كما مر في المسألة المتقدمة.

  وأما القليل إذا وقعت فيه النجاسة مع كونه متغيراً بطاهرٍ أو تغير بها فإنه قد صار نجساً، ولا يرتفع ذلك الحكم ولو زال التغير عنه، ويلحق به الملتبس أصالة أو أصله القلة، فلا يطهر بعد وقوع النجاسة فيه بزوال تغيره، كالقليل.

  فهذه أنوع من المياه أربعة، ويلحق نوع خامس، وهو المستعمل إذا وقعت فيه نجاسة تنجس بها وإن لم تغير بعض أوصافه وإن كان كثيراً، (وما عدا هذه) الخمسة الأنواع من المياه (فطاهر) على أي صفة، أو أي ماء.

  مَسْألَة: إذا تغير الماء بريح الميتة لم ينجس، وكذا نحوها.

  فائدة: ويجوز التطهر بماء زمزم ولا يكره على أي وجه كان التطهر به؛ لاستعمال السلف إياه من غير نكير من أحدٍ منهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.

(فصل): في بيان ما يرفع الحدث من المياه

  وحقيقة الحدث: حكم مخصوص يمنع وجودُه صحةَ الصلاة غالباً. وزيادة «مخصوص» ليخرج ما يمنع صحة الصلاة من غير الحدث كالمغصوب [ونحوه]⁣(⁣١). وزيادة «غالباً» [فلا يخرج]⁣(⁣٢) الحدث لو صحت الصلاة به للضرورة، عن كونه مسمى حدثاً؛ لأغلبية منعه للصلاة وإن صحت معه في بعض الحالات، كالحيض والجنابة والنفاس، وما يمنع من صحة الصلاة من عدم التوضؤ فهو يسمى حدثاً.

  (و) اعلم أنه (إنما يرفع الحدث) من المياه ما جمع شروطًا ستأتي، ويصح بماءٍ، سواء كان من ماء السماء أو البحار أو الأنهار أو بَرَد أو ثلج، ولا يصح بماء الكَرْم


(١) ساقط من (أ).

(٢) لا يخرج صح (أ).