تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في قضاء الملتبس قدره والمجهول أو نوعه

صفحة 631 - الجزء 1

(فصل): في قضاء الملتبس قدره والمجهول أو نوعه

  (و) اعلم أن من فاتت عليه صلوات أو نحوها من الواجبات كالزكاة والصوم والكفارة ونحو ذلك: فإن علم كمية الفوائت وجب عليه قضاء ذلك حتى يتيقن أنه قد أتى بجميع ما فات عليه، ولا يكتفي بالظن؛ للتمكن من العلم؛ ومن هذا أن يعرف وقت بلوغه ولم يكن قد صلى شيئاً أو لم يصم شيئاً فإنه يجب العلم بالاستغراق في ذلك؛ لأنه ممكن.

  وإن جهل قدر ذلك الفائت فإنه (يتحرى في) ما كان (ملتبس الحصر) من أي تلك الواجبات، فحيث لا يعلم عدد ما فات عليه فإنه لا يزال يقضي حتى يغلب في⁣(⁣١) ظنه أنه قد قضى جميع ما فات عليه - ويقطع بالنية مع الظن، ويشترط فيها مع الشك - ومتى حصل له الظن أنه قد أتى بجميع ما فات عليه لم يجب عليه بعد ذلك قضاء حتى يحصل له اليقين أنه قد استغرق جميع الفائت.

  لا يقال: الواجب القطعي لا يكفي الظن في أدائه، بل لا بد من حصول العلم في الخروج عنه؛ إذ القضاء فيما كان أصل وجوب أدائه قطعيًا ظنيٌّ⁣(⁣٢)، فاكتفي هنا بالظن، والله أعلم.

  مَسْألَة: من ظن أن عليه فائتًا من صلاة أو صيام فقضاه ثم بان له سقوطه عنه كان ما صلى أو صام نفلاً؛ لأن الواجب إذا ا نكشف عدم وجوبه وقد فُعل صار نفلاً. وكذا فيمن ظن دخول وقت الصلاة فصلاها ثم بان له عدم دخوله كانت صلاته نفلاً، إذا صلاها في وقت يصح النفل فيه، ووجه ذلك أن الفرض نفل وزيادة، فإذا بطلت الزيادة بقي النفل.

  مَسْألَة: (ومن جهل فائتته) فلم يعلم أيّ الصلوات الخمس هي ليقضيها


(١) في (أ): «على».

(٢) وعليه أيضًا حاشية في الشرح لفظها: والقياس في التعليل أن يقال: عمل بالظن لما تعذر عليه العلم. و (é).