[شروط الخطيب]
  فَرْعٌ: ولو شرع الخطيب [والمصلي](١) في منذورة أو قضاء وجب عليه الخروج من تلك الصلاة؛ إذ لا يجوز الاشتغال حالها(٢) بغيرها.
  نعم، ويعتبر في الخطبتين نيتهما كالأذان والإقامة، بمعنى يكفي القصد لهما، ويعتبر أن يقاما (مع) حضور (عددها) وهم: الثلاثة مع ذلك الخطيب، والمعتبر حضورهم في القدر الواجب من الخطبتين فقط.
  ولا بد أن يكون ذلك الحاضرون من عدد نصاب الجمعة (متطهرين) لسماعها، إما بالماء أو بالتراب حيث هو فرضهم، أو على الحالة إن لم يجدوا ماء ولا تراباً؛ إذ لا فرق بين الجمعة وسائر الصلوات. فلو كانوا حال سماعها غير متطهرين ثم تطهروا للصلاة لم تجزئا - أعني: الخطبتين(٣) - فيجب إعادتهما حيث أقيمتا ولم يكن حالهما قدر عددها متطهرين. ولا يشترط استمرار طهارتهم من وقت إقامتها إلى عند الصلاة، بل لو أحدثوا بعد سماع القدر الواجب(٤) منها ثم تطهروا للصلاة فذلك مجزئ؛ ولذا أن من أحدث من العدد بعد سماع القدر الواجب من الخطبتين توضأ وصلى معهم وقد انعقدت على الصحة، وأما من أحدث قبلُ فإنه لا يعتد بما سمعه حال الحدث، بل بما سمعه بعد وضوئه.
[شروط الخطيب]
  ولا تصح الخطبتان إلا (مِن) مَن جمع شروطاً أربعة:
  الأول: أن يكون رجلاً، فلا يصحان من امرأة.
  الثاني: أن يكون (عدل) فلا يصحان من الفاسق(٥)، ولعله يقال: ومن في حكمه؛ إذ هما صلاة، فيعتبر في فاعلهما عدالة إمام الصلاة، والله أعلم.
(١) ما بين المعقوفين من حاشية في الشرح.
(٢) أي: حال الخطبة.
(٣) لفظ شرح الأزهار: فلو سمعوا قبل التطهر ثم تطهروا للصلاة لم تصح أيهما±. قال في هامشه: أي: الصلاة والخطبة.
(٤) ويكون حكم السامع قدر آية حكم السامع لجميعها، وهو ظاهر الأزهار. (é). (شرح).
(٥) المراد مختل العدالة. (é).