تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة الخوف

صفحة 26 - الجزء 2

(باب) صلاة الخوف

  أصلها من الكتاب قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} إلخ [النساء ١٠٢]، ومن السنة فعله ÷ لها مراراً، وإجماع العترة ظاهر في ثبوتها، وقد صلاها أمير المؤمنين ليلة الهرير، وزيد بن علي⁣(⁣١).

  وهي قسمان: الأول: التي يصلى فيها جماعة.

  (وشروط) صحة صلاة (جماعة الخوف) أربعة سيأتي ذلك، و (من أي أمر) كان الخوف فإنها تجوز هذه الصلاة منه، سواء كان آدميًّا أو غيره من سبع أو سيل أو نار أو شيء من أفاعي الأرض، وسواء كان الخوف على أنفسهم أو مالهم أو على غيرهم محترم أو مال غيرهم.

  الشرط الأول لجواز صلاة جماعة الخوف: أن يكون ذلك المخوف منه (صائل) يعني: طالبًا من آدمي أو حيوان، أو في حكمه القاصد كالسيل والنار، فلو كان مخوفاً إلا أنه لم يطلب فإنها لا تشرع، بل لا تصح.

  الثاني: أن تصلى في (السفر) فلو أرادوا أن يقيموها في الحضر لم تصح. والسفر هو الذي يجب معه القصر، وذلك لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} فهي دالة على صلاة الخوف مصرح فيها بشرط الضرب في الأرض، وهو السفر.

  (و) الثالث: أن تصلى (آخر الوقت) المضروب لتلك الصلاة، فلا تصح قبل ذلك؛ إذ هي بدل عن صلاة الأمن، بمعنى أنها ناقصة، فكانت كالنقص في الطهارة يجب لها التلوم.

  (و) الرابع: (كونهم محقين) يعني: الذين يريدون صلاة جماعة الخوف، فلو كانوا مبطلين لم يصح لهم أن يصلوا كذلك؛ لأنها إنما شرعت للعذر، والمبطل لا عذر له؛ إذ يمكنه الترك؛ فإذا صلاها المبطلون وجب على الأولين أن يعيدوها؛ لعدم صحة خروجهم قبل الإمام. يقال: كيف يكونون مبطلين وهنا قد فرضتم أن معهم إمام؟


(١) في الكوفة.