(فصل): في بيان الصورة الثانية من صلاة الخوف
  حتى يعلموا أن ذلك خيال أم استوفوا النظر كما مر. وأما الطائفة الأخرى فهم كاللاحقين فلا تفسد الصلاة عليهم؛ لعدم موجب الفساد؛ إذ يخرجون هم والإمام، وكذا الإمام لا تفسد عليه بانتظاره كما مر.
  واعلم أن الطائفة الأولى - وهم الذين خرجوا قبل الإمام - صلاتهم بدلية؛ لأنها بدل عن صلاة الأمن، ومن صلاته بدلية إذا زال عذره وفي الوقت بقية أعاد كالمتيمم، فإذا زال العدو وفي الوقت بقية وجب عليهم الإعادة للصلاة.
(فصل): في بيان الصورة الثانية من صلاة الخوف
  وهي ثابتة عندنا بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة ٢٣٩] ... إلخ.
  وقد بين | صفتها(١) بقوله: (فإن اتصلت المدافعة) للعدو أو ما في حكمه من سبع أو نار أو جراد أو سيل أو نحو ذلك وخاف المكلف فوت وقت الصلاة ولم يمكنه التنحي عن ذلك المخيف له (فعل) من أركان الصلاة (ما أمكن) وجاز له ترك ما لم يمكنه، وذلك كالعليل.
  (ولو) صلى المكلف هذه الصلاة التي شبيهة بصلاة العليل (في الحضر) فإنها تصح، ولا يشترط فيها السفر كالأولى.
  ويشترط في هذه الصلاة أن يكون من يصليها محقًّا، وأن يكون مطلوبًا إلا لخشية الكر، وتصح في أول الوقت هذه الصلاة ما لم تكن بالإيماء أو نحوه مما يوجب نقص الصلاة ففي آخر الوقت كغيرها من الصلاة الناقصة؛ إذ هي بدلية، وسواء نقص ذكر واحد(٢) أو ركن. وإذا صلى هذه الصلاة وهو جنب أو هي حائض ولم تجد ما تغتسل به وقد طهرت أو لم يتمكن من الغسل - ركع وسجد وقرأ(٣)؛ إذ ليس ذلك بأبلغ ممن عدم الماء والتراب، فيقرأ فيها ويدخل المسجد لها، والله أعلم.
(١) ساقط من (ج).
(٢) لعلها: واجب.
(٣) الواجب دون المسنون. (é).