تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر خطبتي العيد وما يؤثر فيهما

صفحة 40 - الجزء 2

(فصل): في ذكر خطبتي العيد وما يؤثر فيهما

  (و) اعلم أنه (يندب بعدها) يعني: بعد صلاة العيد لا قبلها، وذلك (خطبتان) وحدّ البعدية: ما لم يتفرق الناس، ولو بعد الزوال.

  فلو اتفق عيد وجمعة ونوى الخطبة بعد الزوال لهما جاز وأجزأت للعيد، ولا يعتد بها للجمعة؛ إذ خلط الفرض بالنفل، وهو لا يسقط به الفرض مع ذلك، ولا يقال: قد صح اختلاط الفرض بالنفل في الغسل⁣(⁣١)؛ إذ الخطبتان كالركعتين، فافترقا؛ إذ الصلاة تخالف غيرها.

  وهي تشرع الخطبتان في العيد ولو صليت صلاة العيد فرادى على الأصح⁣(⁣٢). ودليل الندبية فيهما قوله ÷: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب»، ولو كان فرضاً لما رخص في الذهاب عنهما.

  فائدة: والخُطب المشروعة سبع: للعيدين والجمعة⁣(⁣٣)، وأربع في الحج: الأولى: لتعليم الإحرام والخروج إلى منى وعرفات. ثم يوم عرفة؛ لتعليم الإفاضة وتوابعها. ثم يوم النحر؛ لتعليم النحر والرمي. والرابعة: يوم النفر بعد الظهر؛ ليعرفهم أن من أراد التعجيل فله ذلك. وثامنة، وهي خطبة النكاح.

  وندب بعد الصلاة الحث على الصدقة، ولا ينصرف المصلون حتى تنقضي الخطبة؛ للنهي، ومن فاتته الصلاة استمع الخطبة ثم يصلي.

  والخطبتان المشروعتان في العيد هما (كا) لخطبتين اللتين في صلاة (الجمعة) يعني: في صفة الواجب والمندوب فيهما، لا في الوجوب فقد مر أنهما ندب، ويوافقان خطبتي الجمعة في اشتراطِ العدد أيضاً المعتبر في صحة خطبتي الجمعة، وذلك ثلاثة مع مقيمها، وعدمِ صحتهما من الصبي ولو مراهقًا ولا من الفاسق (إلا) أن خطبتي العيد تخالفان خطبتي الجمعة في أمور، منها:


(١) كما إذا اغتسل للجنابة والجمعة.

(٢) إذا كان عنده جماعة؛ ليعرفهم الواجب والمسنون.

(٣) هذه ثلاث.