تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) صلاة الكسوف والخسوف

صفحة 47 - الجزء 2

(باب) صلاة الكسوف والخسوف

  هما يستعملان في الشمس والقمر معاً. ذكره الأزهري. وقيل: إن الكسوف لذهاب بعض النور فيهما، والكسوف لذهابه كله، ذكره في الضياء. وقيل: إن الخسوف خاص في القمر، والكسوف يعمهما.

  وهما من آيات الله التي يخوف الله بها عباده، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، هكذا جاء عن رسول الله ÷.

  ودليل الصلاة لهما من السنة والإجماع، ولا يصلح الاستدلال على ذلك من كتاب الله تعالى بقوله عز وعلا: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ}⁣[فصلت ٣٧] لأن المعنى لا تعبدوهما كما عبدهما غيركم.

  وأما السنة: فعنه ÷: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يرسلهما الله ليخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا».

  مَسْألَة: ولا تأثير للشمس والقمر ولا غيرهما من سائر النجوم في شيء من الحوادث، كالموت والحياة، والخصب والقحط، والسلم والحرب، هكذا جاء في الأثر، وذكره فضلاء علماء النجوم.

  مَسْألَة: (ويسن) صلاة (للكسوفين) وهما: كسوف الشمس والقمر، وإنما تشرع الصلاة للكسوف (حالهما) يعني: حال كسوف الشمس أو القمر، لا بعد الانجلاء فلا تشرع، فتفوت بالانجلاء، وبغروب الشمس أو القمر كاسفة، وبدخول الوقت المكروه، وتفوت صلاة كسوف القمر بطلوع الشمس أيضًا، لا بطلوع الفجر؛ إذ ليس من أوقات الكراهة. وتشرع الصلاة وإن شَرعت في الانجلاء، فليس كما لو انجلت بالكلية. وإذا حصل الانجلاء أو الغروب أو طلوع الشمس أو دخول الوقت المكروه وقد دخلوا في الصلاة أتمت ولو صلوها بالتيمم، ولا يعتبر أن يكون قد قيدت بركعة، بل إذا قد أحرموا بها فَتُتَم وإن حصل أحد هذه الأمور.