(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  زاد على ثمن المثل أو كان ماله مستغرقًا بالدين، كالكفن، والله أعلم.
  (و) يجب أن (يترك) الميت فلا يغسل ولا ييمم (إن تفسخ) جسده (بهما) يعني: بالماء والتراب، فلا يغسل ولا ييمم؛ لذلك، وذلك لو كان جسمه محترقًا بالنار أو بالصاعقة أو مجذومًا أو نحو ذلك، بحيث يخشى من استعمالهما أن يتفسخ، وحد ذلك: الذي يتضرر به لو كان حياً. والواجب أن يغسل، فإن لم يمكن فالصب، فإن لم يمكن فالمسح أو الانغماس(١)، فإن لم يمكن لتلك الخشية يمم بالتراب، فإن خشي ترك الجميع. وإذا سلم بعض بدنه من ذلك فإنه يغسل البعض الذي لا يتفسخ، أو كان يمكن مسح أو انغماس البعض وتيمم بعض أعضاء التيمم، حيث يجب أحدها(٢) - وجب ذلك في البعض الصحيح، والله أعلم.
(فصل): في تكفين الميت ومن يجب عليه الكفن والمشروع منه وما يتعلق بذلك
  (ثم) إنه بعد أن يغسل الميت المسلم يجب أن (يكفن)، ويكون كفنه (من رأس ماله ولو) كان ماله (مستغرقاً) بالدين الذي عليه، بحيث لا تفي تركته بما عليه فإن كفنه يقدم على دينه وعلى نفقة زوجاته أيضاً؛ لأنه آكد، فيقدم الكفن والقبر وجميع ما يجهز به الميت، من الماء للغسل، وكالبقعة التي يدفن فيها، وأجرة الحراسة من النباش، وأجرة الحفر وحمل الميت، وكذا عمارة القبر المعتادة، وكذا ثمن الخيط، فهذا كله من رأس المال، ويقدم على الديون ونفقة الزوجات ووصاياه، لا المندوب من التجهيز فمن الثلث إن لم يكن عليه دين، ثم بعد التجهيز الواجب نفقة الزوجات فهي أقدم من الدين، ونعني بذلك المستقبلة التي للعدة(٣)، لا الماضية فمن جملة الديون(٤).
(١) حيث لا نجاسة. و (é). (شرح).
(٢) أي: المسح أو الانغماس.
(٣) إذا طلبنها للمستقبل. (بيان). وسلمت. (é).
(٤) إلَّا أن تكون الزوجة قد طالبت فمطلت بأن حصل من الورثة تمرد عن التسليم بعد الطلب قدمت على سائر الديون. بخلاف ما لو مطلها الزوج فكسائر الديون لتعلق ذلك بذمته. (é).