(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك
  ترتيبهم كالأصابع، فكل جنازة صف كما مر. ولو ورد كبير وصغير كان الكبير مما يلي الإمام، إذ هو أفضل. ولا يضر هنا تخلل جنائز النساء بين جنائز الرجال لو وقع الترتيب بخلاف المندوب أو رُتِّبوا بحسب المجيء. وجنائز الأطفال تسد الجناح هنا أيضاً؛ لكون الصلاة على الجميع [سواء] في الفرضية. ويجب أن يكون بين كل جنازتين دون قامة - إذ هي كصفوف الجماعة - إذا كان في غير المسجد، لا فيه فلا يضر مهما كان الإمام مستقبلًا للكل. وكذا يجب إذا كانت الصلاة في غير المسجد أن يكون بين الإمام وبين الذي يليه دون قامة(١)؛ إذ هي كالإمام في حقه، فتأمل، والله أعلم.
(فصل): في دفن الميت وما يتعلق بذلك
  (ثم) إنه إذا فرغ من تجهيز الميت والصلاة عليه يجب أن (يقبر)، ويدخل في ذلك الفاسق والذمي والمعاهد فإنه يقبر أيضاً كما أن يجب أن يكفن كالإطعام، بخلاف الكافر الحربي فإنه لا يجب إلا دفعاً للأذى من رائحته أو نحوها.
  والقبر من تكرمة الآدمي، قال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ٢١}[عبس] قال ابن عباس: أي أكرمه بالقبر. ولقوله تعالى: {فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ}[المائدة ٣١] فنبه على العلة، وهي مواراة السوءة على حال يستدام. ولا يكره دفن الليل؛ لدفنه ÷ ليلاً، وفاطمة ليلاً، وأوصت بذلك.
  فائدة: ويكره المبيت بالمقابر بالليل؛ لما فيها من الوحشة.
  ويكون وضع الميت في قبره (على أيمنه) يعني: على جنبه الأيمن وجوباً، ويكون (مستقبلاً) بوجهه إلى القبلة وجوباً أيضاً.
  (ويواريه) في حفرته (من) يجوز (له غسله) فيواري الرجل امرأته أو أمته كما مر أو رجل، والمرأة زوجها أو امرأة أو محرمها على حسب ما مر في الغسل، ويدخل هنا الفاسق فإنه له المواراة لمن يجوز له النظر إليه وإن لم يكن له الغسل. وضابطه: من يجوز له النظر.
(١) صوابه: قامة فما دون.