تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب) قضاء الحاجة

صفحة 84 - الجزء 1

(باب) قضاء الحاجة

  أصله قوله ø: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢}⁣[البقرة]، ومن السنة قوله ÷: «إن الله يثني عليكم يا أهل قباء، فماذا تصنعون؟» قالوا: يا رسول الله، نغتسل من الجنابة، ونتوضأ من الحدث، ونُتْبِع الحجارةَ الماء، فقال ÷: «ذالكموه فعليكموه». وقد ذكر الإمام | في هذا الباب ما (ندب لقاضي الحاجة)، ويكره، ويجوز، ويحرم، ويلزم، ويجزئ، ويجب، وقد سمي هذا الباب باب قضاء الحاجة سموه بذلك أهل المذهب، وهي مأخوذة من قوله ÷: «إذا قعد أحدكم لحاجته»، والفقهاء يسمونه: باب الاستطابة؛ أخذاً من قوله ÷: «فاستطب بها» يعني: بالحجارة، وسماه المحدثون: باب التخلي؛ أخذاً له من الخلاء.

  فائدة: على ذكر الندب هنا وسائر الأحكام:

  الواجب: ما يستحق الثواب بفعله والعقاب على تركه. والمحظور بالعكس. والمندوب: ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب في تركه. والمكروه بالعكس. والمباح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه.

  وقدّم الإمام ذكر المندوبات هنا لأنها أكثر، فهي في قضاء الحاجة أحد عشر مندوباً:

  أولها: (التواري) بكل بدنه عن الناس، خصوصاً العلماء والفضلاء، فيكون في مكان منخفض، أو إلى جنب شجرة أو صخرة أو صبي أو مجنون لا يعقل، وكذا ستر ما يخرج منه، ويستدبر ما استتر به من الصخرة وغيرها؛ لقوله ÷: «فليستدبرها».

  فَرْعٌ: فإن لم يجد ما يواريه من الناس - نحو أن يكون في قاع مستوٍ - فإنه يبعد حتى لا تتميز أفعاله؛ لأن إسماعه الغير محظور مع القصد، وأما ستر العورة فواجب.

  (و) الثاني: (البعد عن) من حضره من (الناس) حتى لا يسمع له صوت مخرجٍ من غائط أو بول، ولا يجد له ريحًا (مطلقاً) سواء كان في الصحاري أو في العُمران -