(فصل): في بيان ما لا تسقط الزكاة به مما يتوهم أنها تسقط به
  الدين، فليس له المطالبة بالدين في الحالتين؛ لأنه لا يأمن أن يكون المدفوع عن الدين؛ لعدم التيقن في لزوم الزكاة.
  مَسْألَة: وإن أخرج عن زكاة ماله إن كان باقياً وإلا فعن الفطرة أو نحوها من سائر الواجبات، فإن انكشف له بقاء المال أو تلفه بعلم أو ظن عمل بحسبه، وإن التبس عليه لزمه إخراج الفطرة أيضًا؛ [لأن الأصل بقاء المال. ولو نوى عن زكاته إن كانت واجبة عليه وإلا فعن الفطرة والتبس عليه الوجوب - لزمه إخراج الفطرة أيضاً](١)؛ لأنه لم يتحقق سقوطها عنه.
  مَسْألَة: أما لو خير في النية بين الزكاة والدين فإنه لا يقع عن واحد منهما ولا يملكه المدفوع إليه، وكذا لو خير قال: عما علي أو تطوع؛ للتردد، ويقع عن التطوع ولا يرتجعه؛ لأنه دفعه إليه بنية القربة، لا حيث خيّر بين زكاة أو دين فيرجع؛ لأنه لم ينو التقرب، فلا يقع عن واحد ولا يملكه المدفوع إليه. وكذا لو خير بين زكاته وفطرته لم تجزه عن أيهما ويملكه الفقير، وهو يخالف ما لو كان التخيير بين الزكاة والدين فإنه لا يملكه المدفوع إليه، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: من التبس عليه قدر ما عليه من الزكاة فإنه يجب عليه التحري في ذلك ولا يزال يخرج عما عليه من الزكاة حتى يغلب في ظنه الاستيفاء كسائر الأحكام، وقد مر: «ويتحرى في ملتبس الحصر»، وكذا هنا، والله أعلم.
(فصل): في بيان ما لا تسقط الزكاة به مما(٢) يتوهم أنها تسقط به
  (و) اعلم أنها (لا تسقط) الزكاة (و) كذا (نحوها) من الفطرة والجزاء في قتل الصيد والكفارات والفدية في اللبس، فهذه لا تسقط (بالردة) ممن قد وجبت عليه، فلو ارتد المسلم بعد وجوب شيء من هذه الأمور عليه لم تسقط بردته، بل تؤخذ من ماله في حال ردته؛ إذ هي كالدين، فهي تخالف الحج فإنه يسقط بها. وإذا أخذت من
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) في المخطوط: مع ما، وأظن المثبت هو الصواب.