تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يجب ضم بعضه إلى بعض من الأموال

صفحة 178 - الجزء 2

(فصل): في بيان ما يجب ضم بعضه إلى بعض من الأموال

  (و) اعلم أنه إذا ملك الشخص دون النصاب من الذهب ودون النصاب من الفضة فإنه (يجب) عليه (تكميل الجنس) الناقص منهما⁣(⁣١) (با) لجنس (الآخر) فيكمل نصاب الذهب بالفضة والعكس، واستدل على هذا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}⁣[التوبة ٣٤] فجعلهما تعالى كالجنس الواحد، وقياساً على أموال التجارة. وهو يجب التكميل لأحد الجنسين بالآخر (ولو) كان أحدهما (مصنوعًا) حلية أو غيرها، أو مطبوعًا دراهم أو دنانير والآخر ليس كذلك، سواء كان الموفى أو الموفى به، فإن صنعة أحدهما لا تمنع من الضم إلى الآخر لوجوب التزكية.

  (و) يجب أيضاً أن يكمل⁣(⁣٢) نصاب الذهب والفضة (بالمقوم) يعني: ما يعرف تقديره بالقيمة، مهما كان ذلك المقوم تجب فيه الزكاة، فيضم إلى الذهب والفضة ويكمل نصاب أحدهما بالآخر⁣(⁣٣)، وإنما يجب التكميل بالمقوم لنصاب الذهب والفضة والضم إليهما حيث يكون ذلك المقوم (غير المعشر) أعني: مما لا يجب فيه العشر ولا نصف العشر أيضاً، لا ما كان كذلك فلا يكمل نصاب الذهب والفضة به وإن كان مقومًا كالقصب والبن والورس ونحوها، وإنما يكمل بما كان الواجب فيه ربع العشر فقط. ويعتبر أن يكون الواجب فيه ربع العشر مستمراً؛ ليخرج زكاة السائمة من الغنم، ففيها ربع العشر حيث هي أربعون، لكن لا يكمل بها نصاب الذهب والفضة؛ لعدم استمرار ذلك. والذي يكمل به من ذلك كسلع التجارة والمستغلات والجواهر ونحوها، فتضم إلى نصاب الذهب والفضة؛ ليكمل نصابهما به لو كان ناقصاً ويخرج الزكاة عنهما الجميع.


(١) في (ج): «منها».

(٢) في (ج): «يقوم».

(٣) صوابه: بقيمة المقدر.