تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يكون حكم التزكية فيه حكم التزكية في الذهب والفضة

صفحة 186 - الجزء 2

(فصل): في بيان ما يكون حكم التزكية فيه حكم التزكية في الذهب والفضة

  (و) اعلم أن (ما قيمته) قدر (ذلك) النصاب، يعني: نصاب الذهب والفضة (من) أحد ثلاثة أشياء:

  الأول: (الجواهر) ويدخل في ذلك الدر والياقوت والزمرد وكل حجر نفيس كالفصوص وغيرها ولو من حيوان؛ لأن هذه الثلاثة الأشياء لما لم يكن لها نصاب في نفسها وجب أن تقدر بنصاب الذهب والفضة. ويعتبر فيما اعتبر فيه التقويم بقيمة البلد التي هو فيها.

  (و) الثاني: (أموال التجارة) من أي مال كان ولو ترابًا أو غيره.

  (و) الثالث: (المستغلات) من أي مال كان، كدار وأرض ونحوهما. والمستغل: هو ما تجددت منفعته وبقيت عينه. ولو حيوانًا أو غيره، ولو حلية اشتراها ليكريها؛ إذا كان وزنها دون مائتي درهم، وإلا فقد وجبت في عينها. فمن اشترى فرساً ليبيع نتاجها متى حصلت فإنه يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها بشرطه الذي سيأتي فيما يصير به الشيء مستغلاً، وهو كما قلنا هنا: أن يشتري الفرس لذلك أو يكريها بالنية، وكذا في غيرها مما يصير للاستغلال من الأمثلة التي ستأتي، وكذا غيرها من سائر الحيوانات كالحمير والبغال ونحوها، وكذا الأراضي، فلو زرع أرض التجارة عشَّر زرعها وزكّى ثمنها وإن اتفق الحصاد وتمام الحول هنا؛ لأن زكاة الأرض غير زكاة الحب، بخلاف ما تقدم: إلا في حلية مستغلة فزكاة واحدة. وكالفرس لو اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها، وكذا من اشترى بقرة ليبيع ما يحصل منها من السمن، وكذا من اشترى شجرة ليبيع ما يحصل من ثمرها، أو شاة ليبيع ما يحصل من الصوف واللبن والسمن والأولاد. فهذه الثلاثة الأشياء - التي هي الجواهر وأموال التجارة والمستغلات - إذا بلغت قيمة الموجود منهن نصاباً من أحد النقدين وجبت فيه الزكاة، وهي ربع عشر قيمته، وكذا إذا بلغ قيمة الجميع نصاباً في ملك شخص واحد وإن كان كل واحد لا تبلغ قيمته نصابًا؛ لأنه يضم بعضها إلى بعض كما مر.

  وإنما تجب الزكاة في هذه الاشياء حيث بلغت قيمة الموجود منها نصاباً في